تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 12:56 م]ـ

ليس الكلام في حرمة إعانة ... إلخ هكذا مطلقاً ..

وإنما الكلام في الصورة المعينة المذكورة ...

وإيه أجبره و .... هذه من تحقيق مناط الفتوى تذكر في إبطالها .. لكنها لا تذكر في مقام تحرير المسألة هل هي من المعلوم بالضرورة أم لا ..

وليست معلومة من الدين بالضرورة ... وإلا لما وقع فيها هذا الاشتباه من السائلين وبعض المجيبين ... ولما وجد المفتي في نفسه داعياً للنظر عند الإجابة .. فليست كوجوب الصلاة وحرمة الزنى ..

وهذا يشبه من يقول أن الجواز السري معلوم حرمته بالضروررة لأن الزنى معلوم حرمته بالضرورة وهذا باطل محض ..

وإن كنتَ تراها كذلك .. فهل ترى أن القرضاوي وقع بفتواه تلك في الكفر البواح .. ؟؟

وبالمناسبة: فغالب صور إعانة الكفار كصنع القواعد والسماح بمرور السفن و .. و ... = ليست من المعلوم من الدين بالضرورة .. بل هي محل اشتباه ...

بالمناسبة -حتى تعقل معنى معلوم من الدين بالضرورة-من خالف في المعلوم من الدين بالضرورة .. هل يعذر بجهل أو تأويل .. أم هو كافر بمجرد مخالفته ..

يعني لو واحد-غير حديث العهد ومن نشأ ببادية- قال صلاة الظهر مستحبة ..

هل تكفره أم كفره موقوف على الشروط والموانع؟؟؟

ـ[أبو مبارك السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 01:20 م]ـ

نحن لا نتكلم في التكفير، إنما نتكلم عن التحريف

فهل هذا ليس معلوما بالضرورة عند القرضاوي!!!!!!

ـ[أبو مبارك السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 01:35 م]ـ

بيان فساد الوقفة التاسعة عشرة والسابعة عشرة (الجزء الثاني)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير