- قد تطرأ على الإرسال حالات، فتجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجبًا إذا كان في أمر واجب؛ كالإرسال لإنقاذ الأنفس من الهلاك، وإرسال القاضي للتأكُّد من صحة عقل المُقِرِّ قبل إقامة الحد عليه، وقد يكون الإرسال مندوبًا؛ كالإرسال بالأخبار السارة المفرحة لقلب المؤمن، وقد يكون الإرسال مكروهًا، إذا كان فيه تصرف مكروه؛ كالإرسال لاستلام المبيع إذا نودي لصلاة الجمعة، وقد يكون الإرسال محرمًا، إذا كان فيه إعانة على فعل محرم؛ كالإرسال بخمرة لمن يشربها.
- جواز العمل بالإرسال بواسطة التلغراف - البرق - حيث يعمل بالكتابة بشرطها، وهو الأمن من التزوير، وأن يكون الأصل المودع في مكتب التصدير موقعًا عليه من المرسِل، أو مختوماً بخَتْمه.
- من الإرسال ما هو رسمي، وهو الإرسال الصادر من الدولة، ويكون مختومًا بالختم الرسمي لها، أو من يمثلها منَ الأجهزة الحكومية أو الإعلامية، ويكون حجة؛ لأنه إرسال رسمي صادر من ثقاة، ومنه ما هو غير رسمي، كالإرسال الصادر منَ الأفراد، ويعدُّ حجة إذا توفر فيه ما يدل على شخصية مرسله، ومدى أهليته لما أرسل به؛ كالختم أو التوقيع.
- إن صلة الرحم المأمور بها تحصل بواسطة الإرسال؛ كالمكاتبة، أو إرسال السلام، أو إرسال الهدية.
- الإرسال يقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق عند اقترانه بالنيَّة، ويقع الطلاق عند الإرسال وليس عند الوصول، إلا إذا علق الطلاق على وصول الإرسال، فإنه لا يقع إلا عند وصوله.
- عدة الوفاة إذا علمت بها الزوجة عن طريق الإرسال تبدأ من الوفاة، وليس من وصول الخبر المرسل؛ لأن عدة الوفاة من وقت موجبها الذي هو الوفاة، وليس من وقت وصول الخبر.
- الإرسال للتجسس على العورات حرام.
الإنترنت ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها
الإنترنت ومقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها: بيان الأحكام الفقهيَّة للإنترنت في ضوء المقاصد والأصول والقواعد الشرعية، تأليف/ نور الدين مختار الخادمي، الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، 1427 هـ، 222 ص.
يذكر الكاتب أن شبكة الإنترنت تعتبر ذات شعبٍ وجوانبَ متعددة، تَتَرَدَّد بين الحسن والقبح، والخير والشر، والصلاح والفساد، وأنها تشكل تحدِّيًا خطيرًا، تتزايد مضاعفاته وتداعياته وآثاره على أصعدة ومستويات عدة، منها ما يتَّصل بالحياة الثقافية والأخلاقيَّة، والاقتصادية والتجارية، والصراع الحضاري، وما يمكن أن تؤول إليه مِن تكريس لثقافة العولمة؛ لذلك يلزم النظر في طبيعتها ومعرفة استخداماتها، ثم معالجتها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ بغية التوصُّل إلى معرفة حُكم الشرع فيها، ومن ثَمَّ تحديد علاقة المسلمين - دولاً ومؤسساتٍ وأفرادًا - بها.
وذكر أن من منافع مناقشة هذه القضية إيجادَ الحلول والأحكام لها، التي ستجلب الخير والصلاح باستعمال ما هو نافع ومفيد، وسيدرأ الفتن والفساد والأضرار بتَرْك ومواجهة البرامج السلبية الخطرة، ثم تأكيد سمة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.
وقد جعله في بابينِ وفصولٍ ومباحثَ عدة. وجلُّ عناوين موضوعاته هي:
- الإنترنت ومقصد حفظ الدين، ثم النفس، فالعقل، والنسل، والمال.
أما مباحث الفصل الأخير، فهي:
- الإنترنت وقاعدة: الوسائل لها حكم المقاصد.
- الإنترنت وقاعدة سد الذرائع وفتحها.
- الإنترنت وقاعدة مراعاة مآلات الأفعال.
- الإنترنت وقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة: ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.
- الإنترنت وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- الإنترنت وقاعدة: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.
الجوائز
أحكامها الفقهية وصورها المعاصرة
تأليف: باسم أحمد عامر، عمان: دار النفائس، 1426 هـ، 159 ص.
- دراسة علمية أصلها رسالة جامعية، تتناول موضوع الجوائز وأحكامها في الفقه الإسلامي، ذكر الباحث أنواع الجوائز باعتبارات متعددة، فباعتبار ماهيتها تنقسم إلى مادية ومعنوية، وباعتبار متعلقها تنقسم إلى جوائز على فعل الطاعات، وجوائز على فعل المباحات، وأخرى على المسابقات، وباعتبار مانحها تنقسم إلى جوائز السلطان، والجهة المانحة للجوائز في المسابقات، ثم خُتمت بذكر صور معاصرة للجوائز، مع بيان أحكامها الشرعية.
ومما لخصه الباحث من نتائج في الخاتمة:
- دلَّت نصوص شرعية كثيرة على مشروعية الجائزة.
- هناك ضوابط شرعية للجوائز ينبغي التقيُّد بها، للآخذ والمعطي.
- يجوز إعطاء الجوائز على فعل الطاعات.
- كما يجوز إعطاؤها على فعل المباحات منَ الأمور الدنيوية المباحة، ويخرَّج ذلك على أنها من الجعالة.
- يجوز تقديم الجوائز في المسابقات إذا كانت مُعينة على الإعداد للجهاد، أو فيها مصلحة شرعية معتبرة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
- لا حرج في قبول جوائز السلطان إذا كانت من غير سؤال، أما العلماء والدعاة، فينبغي عليهم أن يتنزهوا عنها؛ لمعانٍ واعتبارات متعددة.
- وجوز عند جمهور العلماء أن يكون المانح للجائزة في المسابقات أحد المتسابقين دون الآخر، كأن يقول: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك.
- أما إن كان مانح الجائزة كلا المتسابقين، فلا يجوز إلا بإدخال محلِّل بينهما، وهذا عند جمهور العلماء؛ بخلاف ابن تيميَّة، وابن القيم، فيجوز عندهما أن يكون مانح الجائزة كلا المتسابقين من دون محلِّل.
- لا حرج من إعطاء الجوائز في المسابقات العلمية والثقافية النافعة.
- يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن البنوك التجارية (الربوية)، وعن سائر خدماتها، بما فيها الجوائز المقدَّمة؛ لأنها مؤسسات قائمة على محاربة الله - تعالى.
- جوائز المحلات التجارية مباحة من حيث الأصل على الراجح؛ لأنها من باب الترويج، ولكن تُراعى الضوابط الشرعية في حال تقديم الجوائز وأخذها.
- جوائز اليانصيب بكافة أنواعها إنما هي صورة جديدة للقمار، فهي محرمة، ولا تجوز شرعًا.
المصدر: http://www.alukah.net/articles/1/5312.aspx
¥