- أنه يمكن أن نستبدلَ به غيره من محسِّنات الطعم والمذاق المباحة.
قال: "ومما تجدر الإشارة إليه أن المسلمين هم أول مَن عرف الكحول، ومع ذلك لم يستخدموه في التجهيزات الدوائية، ولم يجدوا أي ضرورة تدفعهم لذلك".
الانتفاع بالأعيان المحرَّمة من الأطعمة والأشربة والألبسة
إعداد/ جمانة محمد أبو زيد، عمان: دار النفائس، 1425 هـ، 326 ص.
الانتفاع بالأعيان المحرَّمة:
يراد به التصرُّف بما يمكن استغلاله واستخدامه من منافع الأشياء المحرمة، أو هو وصول الإنسان إلى بعض منافعه باستعمال المواد المحرمة أو استغلالها أو استهلاكها، كما تقول الباحثة، التي عالجت في كتابها هذا - وأصله رسالة جامعية - هذا الموضوع الحيوي، تحت مباحث عديدة، ضمَّتها أربعة فصول، عناوينها: أقسام الأعيان المحرمة، التصرفات الفعلية والقولية فيها، أثر الاستحالة على الانتفاع بها، أثر الاضطرار على الانتفاع بها.
ومما أوجزته من أحكام توصلت إليها في الخاتمة:
- الخنزير نجس نجاسة عينية، حيًّا كان أم ميتًا، وجلده لا يطهر بالدباغ.
- جلد الميتة وجلود ذوات الناب من السباع - إذ هي بعد الذبح في حكم الميتة - طاهرة بعد دباغها، ويحل الانتفاع بها مطلقًا.
- لواحق الميتة - من صوفها، وشعرها، ووبرها، وعظمها، وقرنها، وإنْفَحَتها، وغير ذلك - طاهرة يحل الانتفاع بها.
- المصيد بذوات الناب من السباع، وذوات المخلب من الطير المعلَّم - كل منها حلال أكله؛ (تعني: مما يحلُّ أكله منها).
- الأعيان المحرمة إن كانت لها أكثر من منفعة، وتوجهت الحرمة فيها إلى منفعة ما منها - لا يعني ذلك حرمة باقي منافعها.
- الحيوانات التي كامل أو غالب علفها النجاسة يُكره أكل لحمها، وشرب لبنها، أو أكل بيضها، كراهة تنزيهية.
- الحيوانات المتغذية على الأعلاف المصنعة، الداخل في تركيبها بعض المواد المحرمة والنجسة؛ كالهرمونات، ومخلفات المجازر، والدماء المسفوحة، إن ثبت أن لها ضررًا يلحق بمتناولها، فإنه يحرم أكلها، ومثلها النباتات المعالجة بالمواد الكيماوية.
- لا يحل للرجال لبس الثوب المموَّه بالذهب، ويحل لهم لبس ما موه بالفضة من الثياب، ما لم تصل فيه الفضة لحدٍّ يمكن معه القول بأن فيه تشبهًا بالنساء.
القمار: حقيقته وأحكامه
سليمان بن أحمد الملحم، الرياض: الجمعية الفقهية السعودية، دار كنوز إشبيليا، 1429 هـ، 633 ص.
تَتَرَتَّب على القمار مفاسد عظيمة - كما يقول المؤلِّف - فهو يوقِعُ العداوة والبغضاء، ويصدُّ عنْ ذِكْر الله وعن الصلاة، ويُفضي إلى تعطيل ما يعود على الأمة بالنَّفْع منَ الصناعات والتجارات والزِّرَاعات، ويعوِّد النفوس على الكسل والبطالة، والتعلق بالأوهام، والاسترسال مع الأماني، ويفضي إلى خراب البيوت العامرة، والعَصْف بالأُسر الآمنة، وتضيع بسببه الثروات في لحظات، ويربِّي في النفوس الحَسَد والأثرة، ويزرع فيها الأحقاد والضغائن، ويعوِّدها على المخادعة والتدليس، ويؤدِّي إلى إضاعة الأوقات، وإفناء الأعمار بلهْوٍ ضررهُ أكثر مِن نَفْعه، ويؤدي إلى أن يكون المال دُولةً بين طائفة منَ الناس، ويؤثر على صحَّة القلْبِ والعقل والبَدَن، ناهيك عما يصاحبه منَ القول الفاحِش، والكلام البذيء، والاتهامات المتبادَلة.
ولهذا؛ فإنَّ القمار منَ المحرَّمات المقطوع بِحُرْمتها في الشريعة، وأكلُ المالِ به أكلٌ له بالباطل.
وإذا اكتسب شخص مالاً بطريق القمار، فإن علمَ صاحبَه، ردَّه إليه، فإن تعذَّر، فإلى وكيله، وإن كان ميتًا، فإلى ورثته، فإن لم يكن ورثةٌ قضى به دينًا عنه إن علم بذلك، وأما إذا جهل صاحب المال، فإن غلب على ظنه العلم به حبس المال عنده، وبَحَثَ عنه كما يفعل باللقَطَة، وإن غلب على ظنه عدم العلم به، تخلَّص منه بالصدقة به عن صاحبه، أو بتسليمه إلى بيت المال؛ ليصرف في مصالح المسلمين، والقمار داخل في الذنوب التي يستحق فاعلها التعزير.
و"اليانصيب": ضرب من ضروب القمار؛ لأن حقيقته مخاطرة يسهم فيها عدد كبير من الناس في جمع مبلغ كبير من المال؛ رجاء تحصيل قسط كبير منه، ويُمَيَّز المستحق له من بين جميع المشاركين بواسطة القُرعة، أو أي طريق تعتمد على الحظ والمصادفة، وهذا هو القمار بعينه.
وقد جعل المؤلف كتابه في ثلاثة أبواب، تحته فصول ومباحث عديدة، وهذه الأبواب هي:
¥