ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 09:40 م]ـ
مذهب الأئمة الأربعة تحريم قراءة القرآن من الجنب:
هذا كلام فيه نظر ..
فعند المالكية يجوز للجنب قراءة القرآن والحائض حال نزول الدم. أما بعد انقطاعه فإنه لا يجوز لها القراءة قبل أن تغتسل، لأنها صارت متمكنة من الاغتسال، فلا تحل لها القراءة قبله.
وعند الحنفية يحرم على الجنب قراءة القرآن والحائض إلا إذا كانت معلمة، فإنه يجوز لها أن تلقن تلميذاتها كلمة كلمة. بحيث تفصل بينهما، كذلك يجوز لها أن تفتتح أمرًا من الأمور ذات البال بالتسمية، وأن تقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء، أو الثناء على الله.
أما الشافعية فيقولون: يحرم على الحائض والجنب قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن قصدت تلاوته أما إذا قصدت الذكر مثل أن تقول عند الأكل "بسم الله الرحمن الرحيم" أو جري لسانها بالقرآن من غير قصد لتلاوته فلا يحرم.
وعند الحنابلة يباح للحائض وكذلك الجنب أن يقرأ أحد منهم ما دون الآية القصيرة، أو قدره من الآية الطويلة ولها أن تأتي بذكر يوافق لفظ القرآن، كقولها عند ركوب الدابة أو السيارة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين".
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 10:07 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ..
هلا تكرمت بذكر المصادر جزاك الله خيرا
وأحب أن أضيف أن الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان يقولان كذلك بالمنع، وأن الشيخ الألباني يقول بالجواز.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 10:44 م]ـ
جزاك الله خيراً
فعند المالكية وضعوا شرطين لقراءة القرآن للجنب:
أحدهما أن يقرأ ما تيسر من القرآن كآية ونحوها في حالتين. الحالة الأولى: أن يقصد بذلك التحصن من عدو ونحوه الحالة الثانية: أن يستدل على حكم من الأحكام الشرعية.
انظر (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) [جزء 1 - صفحة 99]
وهناك رواية أخرى لهم تقول بالجواز مطلقاً
ذكر ذلك الشيخ سليمان العلوان في بحثه.
قلت: وكذلك الحنفية قالوا بحالتين فقط إحداهما: أن يفتتح أمرا من الأمور الهامة - ذات بال - بالتسمية فإنه يجوز للجنب في هذه الحالة أن يأتي بالتسمية مع كونها قرآنا ثانيهما: أن يقرأ آية قصيرة ليدعو بها لأحد أو ليثني بها على أحد كأن يقول: {رب اغفر لي ولوالدي} أو يقول: {أشداء على الكفار رحماء بينهم}
أما الشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرفا واحدا.
ولهم آدلتهم ولا تخلوا من مقال.
انظر المجموع للنووي , والمهذب , وغيرهما.
قلت: أما الحنابلة قالوا: يباح للمحدث حدثا أكبر بلا عذر أن يقرأ ما دون الآية القصيرة أو قدره من الطويلة. انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة [جزء 1 - صفحة 99 , 100].
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 10:53 م]ـ
وأحب أن أضيف أن الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان يقولان كذلك بالمنع، وأن الشيخ الألباني يقول بالجواز.
بارك الله فيك.
فأنت نقلت أن الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان يقولان بالمنع.
ونقلت أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول بالجواز.
وأنا أضيف لك كلام الشيخ سليمان العلوان حفظه الله والشيخ مصطفى العدوي كذلك يقولان بالجواز أيضاً.
فما هو واجبي وواجبك نحو هذه الأقوال بارك الله فيك؟؟؟
هل نتخير ما نشاء ونعمل به , أم ننظر في آدلة كل قول؟؟؟
وجزاك الله خيراً
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 10:53 ص]ـ
وإياك أخي الحبيب ..
لم أنقل من قال بالمنع إلا لتعرف أن القائلين بالمنع هم أكثر أهل العلم
جاء في سنن الترمذي 1\ 236 تحقيق شاكر
بَابُ مَا جَاءَ في الجُنُبِ وَالحَائِضَ: أَنَّهُمَا لا يَقْرَآنِ القُرْآنَ
131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنْ حُجْرٍ وَالحَسَنُ بن عَرَفةَ قَالاَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لاَتَقْرَأُ الحَائِضُ وَلاَ الجُنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ".
قَالَ: وَفي البَابِ عَن عَلِيٍّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابنِ عُمرَ حَدِبثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِن حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بن عَيَّاش عَن مُوسَى بنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لاَ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلا الحَائِضُ".
¥