تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 06 - 09, 06:46 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد.

فهذه تنبيه على تصحيف وقع في شرح النووي على مسلم وتتابع الناس عليه، فقد رأيته في طبعتين سأذكرهما الآن. بل يبدو أن هذا التصحيف قديم في المخطوط؛ ذلك أني وقفت على شرح ابن العطار لكتاب عمدة الأحكام، والمؤلف في كتابه المذكور ينقل مباحث كاملة عن شيخه النووي، فوجدت هذا التصحيف موجودا هنالك كما هو موجود هنا، ولم يشر محقق شرح ابن العطار إلى هذا التصحيف كما يشر إليه محققو شرح النووي!

أما التصحيف فهو في قوله رحمه الله تعالى:

" ... والثانى حملها على كراهة التنزيه والارشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه

والصواب في العبارة:

" كما نهي عن بيع الهر بل يتواهبونه"

والسياق مع المعلومات التي قيلت سابقا أوصلني إلى فهم النص كما يلي:

والثاني حملها (أي المعاملة السابقة - الإجارة التي فيها غرر) على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما (أن بيع الغرر المنهي عنه نهي تنزيه مكروه) بل يتواهبونه.

والله أعلم

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 08:10 م]ـ

وما أنا إلا بشر يرد علي الخطأ والنسيان وعدم الانتباه.

.

وهل كلنا إلا ذلك الرجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أخي الفاضل / أبا الأشبال

شكرا لك رابعة على تواصلك.

- قولك:

والسياق مع المعلومات التي قيلت سابقا أوصلني إلى فهم النص كما يلي:

والثاني حملها (أي المعاملة السابقة - الإجارة التي فيها غرر) على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما (أن بيع الغرر المنهي عنه نهي تنزيه مكروه) بل يتواهبونه.

والله أعلم

أما ما يخص إدراج بيع القط في خانة بيع الغرر:

ربما فعل هذا ابن حزم في النص التالي:

"

[ size=5] وروينا مثل قول مالك عن عطاء، وابن سيرين ; لأن كتابة المكاتب إنما تجب بالنجوم، ولا تجب قبل ذلك، فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد، ولا يدري أيجب له أم لا؟ وأيضا: فليست عينا معينة، فلا يدري البائع أي شيء باع من نوع ما باع، ولا يدري المشتري ما اشترى، فهو بيع غرر، ومجهول العين، وأكل مال بالباطل. < o:p>

فإن قيل: فقد روي عن جابر أنه أجاز بيعها؟ قلنا: وكم قصة رويت عن جابر خالفتموها -: منها: قوله الذي قد أوردنا أن لا يباع شيء اشتري كائنا ما كان إلا حتى يقبض وقوله: العمرة فريضة، وقوله: لا يحرم أحد قبل أشهر الحج بالحج وقوله: لا يجوز ثمن الهر." أهـ< o:p>

( بخصوص المشاركة الأولى:

- هذا الفهم قد كان يمكن أن يكون له وجه - على بعده- لو لم يكن الفاضل أبو الفرج صور ما صوره من ثلاث نسخ خطية فيها إثبات العبارة على الوجه الصحيح.

أما وقد جاء نهر الله فقد بطل نهر معمر (أو كما قالوا)!

- وأما الثانية

- استدلالك بدخول الهر في بيع الغرر بهذا الكلام فيه نظر طويل جدا جدا، ولو أعدت التأمل لرجعت عنه فورا!

وإلا فهل " العمرة فريضة " هو من بيع الغرر؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

أكرر لك شكري!

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لإ إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك!

ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[24 - 06 - 09, 08:27 م]ـ

.

أما وقد جاء نهر الله فقد بطل نهر معمر (أو كما قالوا)!

الصواب: نهر معقل، أستاذي الكريم (:

وهو نهر شهير بالبصرة، وأحيانًا يضرب المثل ويُنسب إلى نهر عيس ببغداد، وهو نهر يخرج من الفرات،ويصبُّ إلى دجلة، ويُنسب إلى: (عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس)،والنهران عليهما أكثر الضياع الفاخرة والبساتين النزهة ببغداد وإنما يريدون بنهر الله البحر والمطر والسيل فإنها تغلب سائر المياه والأنهار وتطم عليها ولا أعرف نهرا مخصوصا بهذه الإضافة سواهما، ولكن الأول أشهر.

وجزاكم الله خيرًا

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[24 - 06 - 09, 09:34 م]ـ

جزاكم الله خيرا يا أبا الطيب ووفقكم الله.

وأتمنى أن أعرف أسماء النسخ التي نقل منها أخي أبا الفرج إن سمح وقته، وإن كانت هناك نسخ أخرى لم تراجع.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 06 - 09, 01:30 م]ـ

- وأما الثانية

- استدلالك بدخول الهر في بيع الغرر بهذا الكلام فيه نظر طويل جدا جدا، ولو أعدت التأمل لرجعت عنه فورا!

وإلا فهل " العمرة فريضة " هو من بيع الغرر؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير