تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحريف أو سقط في كتاب التمهيد أدى إلى الطعن في إسماعيل بن علية ـ رحمه الله ـ]

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[21 - 06 - 09, 12:26 ص]ـ

قال الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " (6/ 295 ـ 296): وهذا مجتمع عليه عند العلماء، أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بيد، مدخرا أو غير مدخر، إلا إسماعيل بن علية، فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون .. . . .. ثم قال: وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير، ومذاهب (كذا في المطبوع، وصوابه: ومذاهبه) عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يعد خلافا، ولا يعرج عليه. أهـ.

قلت: وهذا تحريف أو سقط قبيح، فإن الإمام إسماعيل بن علية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وقوله مقبول عند أهل السنة والجماعة ويعتد بقوله، ولكن المقصود بكلام ابن عبد البر هو ابنه إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو جهمي ضال.

ودليلي على هذا السقط أو التحريف هو لسان الميزان للحافظ ابن حجر (1/ 243) فقد ذكر قول ابن عبد البر في إبراهيم بن إسماعيل بن علية وليس في أبيه الإمام إسماعيل بن علية ـ رحمه الله تعالى ـ

ولم يعرف محقق التمهيد هذا التحريف،

وهناك تحريف آخر في ص 296 فقد قال الحافظ ابن عبد البر: وذكر ابن جريج عن إسماعيل بن علية وأيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه باع صاعي تمر بالغابة ..

وصوابه: عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى. .

والتصويب من الاستذكار (20/ 42)

والله الموفق.

ـ[يحيى خليل]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:34 ص]ـ

بارك الله فيك على هذا التوضيح الهام.

وإنني أحذر إخواني من طلبة العلم من النقل عن طبعة التمهيد المغربية هذه ففيها من التصحيف والتحريف ما يعجز الباحثُ عن وصفه.

وفي هذه الصفحة تحديدًا والتي وقعت فيها هذه الطامة، أنقل ما يلي:

التمهيد 463 - (6/ 295)

قال أبو عُمَر: وهذا مجتمع عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بيد مدخرا كان، أَو غير مدخر إلا إبراهيم ابن عُلَيَّة (1)، فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون قياسا على إجماعهم في إجازة بيع الذهب، أَو الفضة بالرصاص والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر الموزونات (2) نساءً.

_حاشية


(1) تصحف في المطبوع إلى: "إسماعيل بن علية"، وهو تصحيفٌ قبيحٌ، وجاء على الصواب في "موسوعة شروح الموطأ" 16/ 495، وإسماعيل ابن علية، من كبار علماء الحديث، وهو شيخ أحمد بن حنبل، وكفى، أما ابنه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، فقال ابن حَجَر: جهميٌّ، هالكٌ، كان يُناظر ويقول بخلق القرآن.، ثم نقل ابن حجر قول ابن عبد البر هذا في ترجمة إبراهيم ابن علية، فقال: قال ابن عَبد البر: له شذوذٌ كثيرةٌ، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس قوله عندهم مما يُعد خلافا. "لسان الميزان" 1/ 243.
(2) تصحف في المطبوع إلى: "المزونات"، وأثبته عن المصدر السابق.
* * *
الصفحة التالية:
وذَكَر، عن أبيه (1)، عن ابن جُرَيج، عَن إسماعيل بن أُميَّة (2)، وأيوب بن موسى، عَن نافع، عن ابن عُمَر أنه باع صاعي تمر بالغابة بصاع حنطة بالمدينة.
وإبراهيم ابن عُلَيَّة (3) هذا له شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة وليس قوله عندهم مما يعد خلافا ولا يعرج عليه لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة وغيره على ما قدمنا في هذاالباب ذكره من قوله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وبيعوا التمر بالملح كيف شئتم يدا بيد.
_حاشية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير