تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)]

ـ[غير مسجل]ــــــــ[27 - 06 - 09, 12:14 ص]ـ

تركي عمر بلحمر.

الموضوع: طلب الإعلان لكتاب صدر حديثا.

صدر لي كتاب (كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وهو بحث تفصيلي وتأصيلي لمسألة فريضة الحجاب ورد على بدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب وقد روجع من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وهو بحمد الله ثورة في بيان غربة الإسلام فيما لحق مسالة الحجاب وأهم ما فيه بيان التسلسل التاريخي لنزول آيات فريضة الحجاب وبيان أن لا خلاف بين المذهب الأربعة وأهل الظاهر في وجوب ستر المرأة المسلمة الحرة لوجهها وكفيها سواء كانت العلة أن المرأة عورة أو كانت العلة الفتنة والشهوة كما هي علة الأحناف والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة فاختلافهم إنما كان في العلة الموجبة لستر المرأة لوجهها فمن قائل بالعورة ومن قائل للشهوة والفتنة ولكن ظهر اعتراض الاخرين على علة الأولين (الوجه والكفين ليسا بعورة) أكثر من ظهور علتهم هم في المسالة واعتراضهم إنما كان لأمور منها أنها تضطر لكشفه عند الحاجة والضرورة كالصلاة والحج عند عدم وجود الرجال الأجانب كما قالت عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر أنهن يغطين وجوههن وهن محرمات إذا حاذاهن الرجال وكذلك لان الشريعة أباحت كشفه عند الخاطب والشهادة والتبايع من الضرورات فلم يناسب أن يقال فيه عورة ولان من المتقدمين من منع النظر للمرأة ولو للخاطب فضلا عن غيره وهو الذي فيه النصوص العديدة فكان رد بعضهم عليهم بأنه ليس بعورة، ومن ضمن ما قالوه في عدم مناسبة أن العلة في وجوب ستر الوجه والكفين انه عوره أن المرأة تكشفه في الصلاة ولو قيل أن الوجه والكفين من العورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفها لما هو عورة فكان الأنسب عندهم أن يقال العلة في وجوب ستره الفتنة والشهوة فحسبه المتأخرون خلافا بينهم في أصل مسالة فريضة الحجاب 0

ولا أدل على ذلك من أننا لا نرى بين المتقدمين ذكر خلاف أو نزاع في كتاب أو مؤلف أو رد بينهم يدل على وجود خلاف حقيقي في أصل مسألة فريضة الحجاب بل نجد بعض فقهاء هذا المذهب يقول بعلة المذهب الأخر وبعض علماء المذهب الأخر يقول بعلة ذلك المذهب مما يدل على أن الخلاف سائغ وواسع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن ولا يترتب عليه كبير خلاف في أصل الفريضة.

واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير جدا فمثلا في الزكاة من قائل أن العلة والحكمة من وجوبها للنماء والبركة ومن قائل للزكاة ولتطهير المال وقد تكون كل العلل صحيحة وقد يرى احدهم أن علته انسب وأظهر من علة الأخر وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الأخر لاعتبارات عندهم وتقعيد لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم واعتراضاتهم أنهم مختلفون في أصل المسالة وأساسها والحقيقة أن هذا لا يعني اختلافهم في أصل الفريضة.

وهو موجود حاليا ببعض مكتبات حي الجامعة بجدة.

###

تركي عمر بلحمر [email protected]

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير