وأوضحت فيه دلالة المقاصد، وأنها كما تطلق على الدوافع والبواعث تطلق على الأهداف والنتائج، وجئت بأمثلة توضح المعنيين، ومدى مراعاة الفقهاء لهما، ومن اعتبر المعنى الأول والثاني ومن اقتصر على أحدهما، وأثر هذه الإعتبارات في تصرفات الناس وأحكام الشريعة، وختمت هذا المبحث بمجموعة من القواعد المقاصدية لابن العربي سواء التي أبدعها هو أونقلها عن غيره. < o:p>
1
المبحث الثاني: التكليف والمكلفين< o:p>
وحددت فيه المقصود بالتكليف في حق الله تعالى وفي حق العباد، وما هي حدودالتكليف بالنسبة للمخلوق، وذكرت مذاهب العلماء ورأي ابن العربي في الموضوع. < o:p>
المبحث الثالث: ابن العربي بين التأثر والتأثير < o:p>
وذلك لأوضح مدى تأثر ابن العربي بغيره وأثره في غيره، وقسمته إلى مطلبين:< o:p>
المطلب الأول: ابن العربي متأثرا < o:p>
المطلب الثاني: ابن العربي مؤثرا < o:p>
الباب الثالث: الفقه والمقاصد< o:p>
وقسمته إلى ثلاثة فصول < o:p>
الفصل الأول: علاقة المقاصد الشرعية بالمصادر الفقهية< o:p>
وذلك لمعرفة ماإذا كانت المقاصد الشرعية أصلا مستقلا بذاته أو مصدرا جاء ليخدم باقي المصادر الشرعية الأخرى، وقسمته إلى ثمانية مباحث < o:p>
المبحث الأول: علاقة المقاصد بالقرآن < o:p>
باعتباره أهم مصدرللفقه الإسلامي < o:p>
المبحث الثاني علاقة المقاصد بالسنة< o:p>
باعتبارها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والمبينة للقرآن والمكملة له < o:p>
المبحث الثالث علاقة المقاصد بالإجماع< o:p>
وجئت بأمثلة توضح إجماع الصحابة على بعض الأحكام معتمدين على المقاصد< o:p>
المبحث الرابع علاقة المقاصد بالقياس < o:p>
وأوضحت أثر المقاصد في القياس، وأن هذا الأخير يعتبر فرعا من المقاصد إذ أن القياس لا بد من اعتمده على المقاصد< o:p>
المبحث الخامس علاقة المقاصد بالإستحسان < o:p>
وتكلمت عن الإستحسان وعرفته، وبينت أن القائلين بأنه ليس مصدرا بذاته بدليل اعتماده على مصادر أخرى يعتبرون هذه المصادر في حد ذاتها مقاصد، إذ لو نظرنا في الشروط التي وضعها ابن العربي في صحة الإستحسان، فإننا نجدها لاتخرج في عمومها عن المقاصد، وجئت بأمثلة استحسانية يلاحظ فيها مراعاة المقاصد.< o:p>
المبحث السادس علاقة المقاصد بسد الذرائع< o:p>
عرفت الذرائع، وفي التعريف ما يوحي بالمقاصد، لأن الذريعة لاتكون إلا في أمر فيه ضرر، فالشريعة تمنعه، أوفيه نفع فالشريعة تأمر به أوتبيحه، وهذا هوالمقصود الشرعي، وأبرزت المذهب المالكي خاصة لأنه أوسع المذاهب في اعتبار هذا الأصل، كما ذهب إلى ذلك كل من كتبوا في المقاصد ومن جملتهم ابن العربي، وتتبعت المواضيع التي اعتبر فيها سد الذريعة في العبادات والأخلاق والعادات والمعاملات والعقوبات. < o:p>
1
المبحث السابع: علاقة المقاصد بالعرف< o:p>
عرفته وذكرت مرتبته في التشريع، وهل هو أصل بذاته أوتابع لغيره، وحددت نوعية العرف المعتبر في الشريعة، ورددت على بعض من يجعل العرف في المرتبة الثالثة ويقدمه على الإجماع، وذكرت أمثلة تطبيقية في العرف المقاصدي سواء في الأحوال الشخصية أوالأخلاق والعقوبات. وأوضحت أن العرف المعتبر لابد فيه من مراعاة المقاصد.< o:p>
المبحث الثامن: علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة< o:p>
أوضحت فيه الفرق بين المقاصد والمصالح، وأن المصالح جزء من المقاصد، وأن هذه الأخيرة أعم من الأولى، وتكلمت عن المصلحة هل هي دليل نقلي أوعقلي، وذكرت الخلاف الوارد في الموضوع، ورجحت ما رأيته راجحا، وتتبعت المواضيع التي استعمل فيها ابن العربي المصلحة كدليل، وبينت هل هذا الإستعمال مسبوق إليه أو إبداع من عنده، وناقشت بعض الأحكام التي أصدرها عمررضي الله عنه مراعيا في ذلك المصلحة، وظنها البعض أنها مخالفة للنص، وأثبتت أن هذا لايعتبر مخالفة للنص وإنما هو فهم لأبعاده ومراعاة لمراميه. وتحدثت عن مجالات المصلحة في المذهب المالكي عامة وعند ابن العربي خاصة حتى لايتشعب الموضوع، فالتزمت بالمواضيع التي جاءت في فقه ابن العربي: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وجهاد وقضاء وعقوبات.< o:p>
¥