5 - فوائد الشهادات الاستثمارية (أ- ب)
6 - فوائد السندات البنكية (سندات التنمية)
ويلاحظ أن هذه المعاملات السابقة تقوم على أساس الفوائد المحددة مقدما، ووجود العنصر الربوي، هو الذي غير الحكم من الحل إلى الحرمة. فالأوراق التجارية يختلف حكمها باختلاف نوعيتها، فلماكان الأمر يتعلق بتحصيلهاكانت مباحة، لأن الأجرة مقابل عمل، وعندما تحول الأمر إلى خصم الأوراق التجارية تغير الحكم، فكانت الأجرة حراما، لوجود الربا فيها، المتمثل في الفائدة المحددة مقدما، والمرتبطة برأس المال وليس بالعمل.
البديل الاسلامي والشرعي عن المعاملات الممنوعة:
لقد تمكن الفقهاء المعاصرون والباحثون الاقتصاديون الإسلاميون من تقديم بدائل مشروعة، في كل المعاملات البنكية الممنوعة، في الودائع والقروض والأوراق المالية، وقد غيروا صيغتها وحقيقتها بما يتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
فغيروا الودائع البنكية الثابتة ذات الفائدة المحددة بمضاربات استثمارية، يستفيد صاحب المال من ريعها بعد انتهاء المشروع، ويحدد الربح بعد الإنجاز.
وبالنسبة للقروض البنكية إما أن تكون استهلاكية أو إنتاجية، فإن كانت استهلاكية فإنها تكون من القرض الحسن دون فائدة مادية إلا فعل الخير والمساعدة الإنسانية. وإن كان القرض استثماريا فإن العملية تكون من المضاربة وليست قرضا.
ولو تأملنا في الفرق بين المضاربة والقرض، لوجدنا أن قانون المضاربة أفضل عند العميل من القرض، لأن المقترض مطالب بأداء القرض وفائدته إلى المقرض (البنك)،ربح المشروع أوخسر، أما المضاربة فإن العامل لا يتحمل مسؤولية الخسران، نعم يستحق الربح إذا نجح المشروع، ولا يتحمل الخسارة إذا فشل المشروع، بل يتحملها صاحب رأس المال، ولما كان البنك بصفته نائبا عن الطرفين: صاحب رأس المال والعميل، ويهدف إلى الحصول على الربح، فإنه لا يشارك إلا في المشاريع المضمونة الربح، وينهج منهج التعدد في المشاريع، حتى إذا خسر مشروعا ربح في مشروع أومشاريع أخرى، فتغطي المشاريع بعضها عن بعض، وفي النهاية لاأحد يضيع من الأطراف المساهمة، وإذا أراد العامل الانفراد بالمشروع بعد قدرته على ذلك استطاع شراءه من البنك، وأعتقد أن هذا المنهج لا يرفضه عاقل.
إضافة إلى مجموعة من العمليات المشروعة التي يجني البنك من ورائها أرباحا جائزة، من ذلك البيع إلى أجل مقابل الزيادة في الثمن، وبيع المرابحة وعقد الإستصناع.
وفيما يخص العملاء، فتعوض صكوك المقارضة بالشهادات الاستثمارية الإسلامية، وصكوك صناديق التمويل الاسلامية، وينطبق على هذه الصكوك ما ينطبق على الأسهم في الشركات، حيث تقسم الأرباح بعد إنهاء العمليات، وتوزع حسب الأسهم. فمن ساهم في رأس مال المشروع بمليون درهم أخذ نصف ما يأخذه صاحب المليوني درهم وهكذا.
وفي إطار القرض كثيرا ما يطرح سؤال عن البديل الشرعي للسلف السكني الذي عمت به الحاجة في الوقت الحاضر. فأقول: إن البديل في هذه المعاملة بالنسب للبلاد التي يوجد فيها بنوك إسلامية يكمن في البيع إلى أجل بالتقسيط مقابل الزيادة في الثمن، أما البلاد التي لا يوجد فيها بنوك إسلامية فسيأتي حكم التعامل في مثل هذه القضايا. ويلاحظ أن البيع بالتقسيط يستفيد منها البنك كتاجر، لأنه سيبيع بضاعته بثمن زائد، ويستفيد منها العميل كمشتر، لأنه سيؤدي الثمن مقسطا، وتتحول العملية من سلف إلى بيع، وهو أمر مشروع.
أما المعاملات الإقتراضية لشراء معدات أو تجهيز محلات تجارية، فيمكن أن يعوض عن القرض ببيع المرابحة.
وانظر باقي المعاملات البنكية وطرح البديل الشرعي فيها في: البنك اللاربوي لمحمد باقر الصدر، وتطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية لسامي حمود، والمعاملات الماليةالمعاصرة لعلي السالوس، والاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للسالوس، وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية للعبادي، وتطبيقات عملية المضاربة في المصارف الاسلامية في كتاب المضاربة لبنك دبي الاسلامي، ومجلة الإقتصاد الإسلامي: ع185وع 201 وغيرها من المصادر.
مفارقة عجيبة في معاملات البنوك التجارية:
في إطار الوديعة والقرض في البنوك التقليدية أرشدني موظف في أحد البنوك إلى مفارقات عجيبة، تتميز باستغلال البنك لعملائه. وسأكتفي بأهم العناصر التي تقوم عليها المعاملات البنكية: القرض والوديعة.
¥