تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى للشيخ عبد المجيد اليحيى عضو المنتدى]

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 05:29 م]ـ

أوصت دراسة شرعية طبية الجهات المسؤولة عن الصحة في الدول الإسلامية بتوعية العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيين بالأمور الشرعية، وخاصة ما يتعلق بالعورات وحفظها، وما يجوز من الأعمال الطبية، وما لا يجوز وتناولت الدراسة والتي هي عبارة عن رسالة دكتوراة ونال الباحث عبدالمجيد بن عبدالله بن إبراهيم اليحيى من خلالها درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تناولت موضوع التشخيص الطبي وأحكامه الفقهية وتكونت من مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة، وكان عدد صفحاتها 610 وخرجت بأكثر من سبعين نتيجة وحكماً فقهياً.

ومن خلال تتبع هذه الدراسة خلص الدكتور اليحيى الى العديد من الاحكام الفقهية وقد كان من أظهرها:

أنه يجوز للمرأة الذهاب للطبيب الذكر، وكذا العكس إذا كانت الحال حال ضرورة، أو حاجة منزلة منزلتها. وفي حال اختلاف الجنس في التشخيص الطبي، فالأصل أن يتولى ذلك طبيب من الجنس نفسه مسلم، فإن لم يوجد فطبيب من الجنس نفسه غير مسلم، فإن لم يوجد فطبيب من الجنس الآخر مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم.

واشارت الرسالة الى انه توجد أسباب توجب حق تقديم صنف من الأطباء على غيره ممن تقدم ذكرهم، وهي:

أ - الاختلاف في التخصص، فيقدم صاحب التخصص على غيره، وإن كان غير مسلم، أو كان من غير الجنس.

ب - وجود الكفاءة والحذق والمهارة، فيقدم الأمهر على غيره، وإن كان غير مسلم، أو غير محرم، أو كان من غير الجنس.

ج - الزيادة في الأجرة على أجرة المثل، فإذا طلب من حقه التقديم زيادة في الأجرة، فإنه ينتقل إلى الذي يليه، وإن اختلفت الديانة أو الجنس.

وبين د. اليحيى ان الدراسة خلصت الى انه لا تجوز الخلوة بين الذكر والأنثى في التشخيص الطبي، حتى بين الطبيب والممرضة، أو الطبيبة والممرض، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة القصوى التي يكون فيها الإنسان بين الحياة أو الهلاك، لحال الضرورة، ولأمن الافتتان.

كما لا يجوز إفشاء ما يقع بين الزوجين من أمور الجماع أو مقدماته، للطبيب ما لم يترتب على ذلك حصول الفائدة في تشخيص بعض الأمراض الجنسية، أو العقم.

العورات

وحول موضوع العورات اشار الباحث الى ان الأصل أنه لا يجوز النظر إلى العورة، سواء كانت مغلظة أم غير مغلظة، وسواء كانت بين الطبيب والمريض من جنس واحد، أم بينهما مع اختلاف الجنس. وقال انه يستثنى من تحريم النظر إلى العورة حالتي الضرورة، والحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فيجوز للطبيب النظر إلى العورة في المريض سواء أكان من جنس المريض، أم اختلف الجنس في حالتي الضرورة والحاجة في الحالة التي يجوز فيها تطبيب الذكر للأنثى والعكس.

كما ان الأصل أنه يحرم على الطبيب جس عورة المريض سواء كان من نفس الجنس أو من غيره، وسواء كانت العورة مغلظة أم غير مغلظة. ويجوز جس الطبيب لعورة المريض المخففة أو المغلظة إذا كانت الحال حال ضرورة أو حال حاجة، بشرط أن تتأكد الحاجة إلى المس، ويجب أن يكون الطبيب من جنس المريض؛ لأن مس الجنس لعورة جنسه أخف من مس غير الجنس.

وتطرق الباحث الى الدم المسحوب وخلص في ذلك الى انه لا أثر للدم المسحوب من المريض على نقض طهارته الصغرى على القول الراجح.

كما ان سحب الدم من أجل الفحص المخبري يعتبر من قبيل الفصد وهو شق العرق وإخراج الدم؛ لذا لا تؤثر الكمية المسحوب من دم المريض على صيامه على القول الراجح.

ومما توصل إليه الباحث انه يفسد صيام المفحوص بأخذ عينة من الجوف عن طريق التنظير من خلال جدار البطن الخارجي إذا صاحب الإبرة أو منظار الجوف من خلال جدار البطن الخارجي محاليل، أما إذا لم يصاحبه فلا يؤثر على القول الراجح.

كما يجوز الفحص بالأشعة الضارة، من أجل الحاجة لتشخيص الأمراض مع مراعاة أن يكون استخدام الفحص متحتماً، وتستخدم بقدر الحاجة.

ويعذر المفحوص بالأشعة بترك صلاة الجماعة، إذا كان الفحص بالأشعة يأخذ وقتا طويلا بحيث لا يمكنه إدراك الجماعة إلا بقطع الفحص بالأشعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير