ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 04 - 04, 12:55 ص]ـ
41 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه و رضي عنه: (و أما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد، فهي مشهورة عند أهل الحديث و السنَّة من أصحَابٍ أحمد و غيرهم، تلقَّوها بالقبول، و قد ذكرها أبو عبد الله ابن بطة في كتاب " الإبانة " و اعتمد عليها غيرُ واحد كالقاضي أبي يعلى و كتبها بخطِّه) (المجموع 5/ 396 - شرح حديث النزول).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[29 - 04 - 04, 04:14 م]ـ
42 - قال إسحاق الكوسج: قلت صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
قال أحمد: ما أدري، ليس فيها حديث يثبت.
قال إسحاق - يعني ابن راهويه -: لا أرى بأسا أن يستعمل صلاة التسبيح على ما قد جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر العباس بذلك؛ لأنه يروى من أوجه مرسلا، و إن بعضهم قد أسنده و يشد بعضهم بعضا، و قد ذكر فيه من الفضل ما ذكر) مسائل أحمد و إسحاق للكوسج رقم 3309 - ط الهجرة.
و في كلامهما فوائد جليلة، فرحمهما الله و رصي عنهما.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 04, 02:09 م]ـ
43 - قال إسحاق الكوسج: (قلت - يعني لأحمد -: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: ألا تتزوجَ علَيَّ و لا تتسرَّى و لا تخرجني من داري؟
قال: هذه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته، قال النبي صلى الله عليه و سلم: إن أحق الشروط أن يوفَّى به ما استحللتم به الفروج ".
قال إسحاق بن راهويه: كما قال).
مسائل الكوسج (رقم 1074).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[01 - 05 - 04, 02:44 م]ـ
44 - قال إسحاق الكوسج: سألت أحمد عن حديث أسماء بنت عميس يعني - تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت - فقا ل:
هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من كذا وجها خلافُ هذا الشاذ.
قال إسحاق بن راهويه: ما أحسن ما قال!).
مسائل الكوسج رقم 3345.
قلت: أعظم بها من فائدة!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 04, 12:47 م]ـ
45 - روى الحاكم في تاريخه عن مالك، قال: قال لي ربيعة الرأي: يا مالك، من السِّفلَة؟ قال: قلت: من أكل بدينه، قال: و من أسفل السفلة؟
قال: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه، فصدَّرني.
(الآداب الشرعية 1/ 325ط دار السلام).
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[03 - 05 - 04, 07:25 م]ـ
46 - قال ابن حرم: و اتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع، فإنه كافر.
فتعقبه شيخ الإسلام بقوله: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء (مراتب الإجماع و نقده ص 209و299 ط ابن حزم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:21 م]ـ
47 - قال ابن تيمية: و المفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم (الاختيارات للبعلي ص 51).
قلت: و قد شرح هذا شيخ الإسلام في غير ما موضع من كتبه و فتاواه، فانظر تفصيله في المجموع.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:24 م]ـ
48 - و قال أيضا: (و لا يستحب الجهر بالتسبيح و التحميد و التكبير عقيب الصلاة، و قاله بعض السلف والخلف)
الاختيارات ص 55 للبعلي.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:28 م]ـ
49 - و في الاختيارات أيضا ص 69: (متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه، و هو مذهب أبي حنيفة و رواية عن أحمد).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 04, 03:42 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد، وبانتظار المزيد ...
ملحوظ’:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو تيمية إبراهيم
48 - و قال أيضا: (و لا يستحب الجهر بالتسبيح و التحميد و التكبير عقيب الصلاة، و قاله بعض السلف والخلف)
الاختيارات ص 55 للبعلي.
قلت: لعل الصواب (ويستحب)، بحذف (لا).
فهذا هو المعروف عند الحنابلة.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[04 - 05 - 04, 04:37 م]ـ
الأخ الفاضل أبا عبد الله النجدي - بارك الله فيكم و زاده توفيقا -
الصواب ما ذكرت، و السياق دال عليه، ففي آخره (قاله بعض السلف و الخلف) فالقول الآخر و هو عدم الجهر هو المشهور، و قد نقله ابن بطال عن أهل المذاهب المتبوعة.
و قد تعجبت من النص أول مرة، إذ سياقه مختلف، و لم أقدر من التثبت وقتئذ، فسجلته في الملاحظات ...
و النص قد تحرف في نسخ الاختيارات و ليس بين يدي الآن نسخة العاصمة و لا يمكنني النظر في النسخ الخطية، لكن
نقلها الحجاوي في الإقناع - مع شرحه الكشاف للبهوتي - 2/ 388 ط العدل - على الصواب، فالحمد لله على التوفيق.
فالله يبارك فيك و في يمينك.
ـ[ابن عطيه]ــــــــ[04 - 05 - 04, 06:49 م]ـ
في نسخة العاصمة ص84 (ويستحب الجهر بالتسبيح000 ونبه المحقق أن (لا) في نسخة (ب)
وكذلك في نسخة الشيخ العثيمين المصورة عندي فقد شطب على ال (لا)
¥