قال الجهبذ البحر أبو محمد ابن حزم في كتابه النفيس: " الإعراب عن الحيرة و الالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي و القياس " (3/ 1026) - و هو يذكر ما قاله الحنفيون مما لم يسبقهم إليه أحد من أهل الإسلام - كذا قال -:
(و قالوا: إن انكشف من فخذ الحرة في الصلاة أو من بطنها أو من ظهرها أو من مقاعدها أو من ساقها أو من ثدييها أو من عنقها أو من شعر رأسها الربع فأكثر ناسية أو عامدة = بطلت صلاتها.
و إن تعمدت كشف أقل من الربع من كل ذلك في صلاتها كلها =فصلاتها تامة.
فإن انكشف من فرجها أكثر من قدر الدرهم بطلت صلاتها، فإن تعمدت كشف قدر الدرهم منه في جميع صلاتها فصلاتها تامة!!!
و لا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم مع عظيم الرعونة في هذا التحديد الذي إن قام به إقليدس لكانت من غوامضه العجيبة، و منها ما لا يقوم به أحد من بني آدم قطعا، و هو تحديد ربع العشر و مقدار الدرهم من الفرج!!).
لقد أضحتكني عباراته في رد هذا القول: (و لا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم مع عظيم الرعونة في هذا التحديد الذي إن قام به إقليدس لكانت من غوامضه العجيبة، و منها ما لا يقوم به أحد من بني آدم قطعا، و هو تحديد ربع العشر و مقدار الدرهم من الفرج!!).
و صدق رحمه الله، فإن تحديد تلك المقادير الربع و الدرهم و ربع العشر من جسد المرأة يحتاج إلى وضع الآلات الهندسية، و قد لا تنجح في هذا التحديد مئة في المئة!!
ناهيك عما يترتب عليه من كشف فريق المهندسين لتلك العورات التي لا سبيل لتحديد تلك المقادير إلا بذلك، و لعله من وراء حجاب!!!!!
لكن لعله يمكن ذلك عن طريق الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة!!!
و أخيرا .... صدق رحمه الله في قوله: ( ... مع عظيم الرعونة في هذا التحديد ... )
فهو قول - أقل ما يقال عنه - إنه أرعن!
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[12 - 03 - 05, 05:29 م]ـ
115 - قولهم: المرحوم فلان ....
و قد ذكرها الشيخ بكر في كتابه معجم المناهي اللفظية ص 499، و ساقَ كلام المعصومي في الرد على حامد الفقي، و غيره.
و المسألة محل خلاف، و الذي أطمئن إليه الجواز.
و قد سئل العلامة ابن عثيمن عن ذلك، فقال: (قول فلان المرحوم أو تغمده الله برحمته لا بأس بها، لأن قولهم (المرحوم) من باب التفاؤل والرجاء، وليس من باب الخبر، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به.
وأما (انتقل إلى رحمه الله) فهو كذلك فيما يظهر لي، إنه من باب التفاؤل، وليس من باب الخبر، لأن مثله من أمور الغيب ولا يمكن الجزم به) (رسالة المناهي اللفظية.
و ليس الشأن هنا بحثَ مسألة جواز إطلاق هذا اللفظ من عدمه، فهذا له موضع آخر؛ بل سياق بعض من وقفت على استعماله له.
فمن هؤلاء:
مرعي الكرمي في حق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ص 106.
و من قبله:
الحافظ ابن رافع السلامي في الوفيات 1/ 249 و 362و
و الحافظ ابن فهد المكي في كتابه لحظ الألحاظ ص 73 و82 و102
و العجلوني في كشف الخفاء 2/ 244
و أكثر منها حاجي خليفة و صديق حسن خان و من تأخر عنهم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 05, 12:09 ص]ـ
116 -
قال شيخ الإسلام: " و الاحتياط حسن، ما لم يفضِ بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك، فالاحتياط ترك هذا الاحتياط " إغاثة اللهفان 1/ 311
و بنحوه في تهذيب السنن 1/ 87
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 05, 12:16 ص]ـ
117 - و قال ابن القيم قبل نقله لكلام شيخ الإسلام: " و ينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه و يثيبه الله عليه = الاحتياط في موافقة السنة و ترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك؛ و إلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة؛ بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك " إغاثة اللهفان 1/ 310
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 05, 03:09 م]ـ
118 - الاستفادة من علم الكلام في بيان تناقض أهله، و تفصيل حال الأشعري، و بيان معرفته بالملل و النحل و تفضيله في معرفة الخلاف على جميع أصحابه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -:
¥