تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحال الثالثة: أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة، فتجزئه؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس واحد، فتداخلتا.

الحال الرابعة: أن يصلي ركعتين عن التحية، ثم يصلي ركعتين أُخريين ينوي بهما الراتبة، فهذا جائز؛ لكن فيه محظور، يُخشى أن تُقام الصلاة، ولم يصلّ ركعتي الراتبة.

- - قاعدة فقهية (إذا اجتمعتا عبادتان من جنس واحد، فإن أفعالهما تتداخل، لكن يُستثنى من ذلك مالم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، أو على وجه التبعية للأخرى)

مثال المفعولة على وجه القضاء: إنسان لمّا حضرت صلاة الظهر اليوم، تذكّر أنه أمس ما صلّى الظهر، فقال: أصلي الظهر اليوم, أنوي معها

ظهر أمس الفائتة، فهذا لا يجزيء في هذه الحال، لماذا؟! لأنها مفعولة على وجه القضاء.

مثال المفعولة على وجه التبعية للأخرى: إنسان دخل المسجد في صلاة الفجر، ثم أقيمت الصلاة، فدخل في الصف، وقبل أن يكبّر نوى. قال: سنة الفجر ركعتين، وصلاة الفجر ركعتين، فأنا أصلي أنوي بهما الراتبة، وأنوي بهما الفريضة، نقول: لا يجزيء؛ لأن راتبة الفجر تابعة.

(الشيخ سامي الصقير-من شرحه على بلوغ المرام)


أبو عباد13 - 07 - 2005, 04:13 Am
الفائد (19):
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في رسالته المدنيّة:
( ..... ولهذا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون: ..... )
قال شيخنا خالد بن عبد الله المصلح-حفظه الله-:
قال ذلك-رحمه الله-؛لأن البدعة أشرّ من المعصية؛ لأن صاحب البدعة يرى نفسه على حقّ، أمّا صاحب المعصية فهو يعلم أنه خاطئ فيتوب.
(الشيخ خالد بن عبد الله المصلح-من تعليقه على الرسالة المدنيّة لابن تيمية-رحمه الله-)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير