ثانياً: مفهوم العبادة عند بعض المذاهب أوسع من غيرها، إذ جاء الجهاد وما يلحق به عقب قسم العبادات، فوجدنا المالكية والحنابلة والظاهرية يذكرون الجهاد عقب العبادات، لكن المدلول أوسع عند المالكية إذ ذكروا قبله الضحية والعقيقة واليمين والنذر وأعقبوه بأحكام المسابقة باعتبارها وسيلة من وسائل الجهاد.
ثالثاً: قسم المعاملات قد يراد به في بعض المذاهب الفقهية - كالمالكية والشافعية والحنابلة - عقود البيع وما شابهها في حين أنه أعم وأوسع من ذلك عند بعضها الآخر، كما نرى عند الحنفية، لكنه أكثر ضيقاً عند الظاهرية.
رابعاً: رأينا أن باب النكاح قد تقدم على البيوع عند الحنفية والمالكية، وجاء باب النكاح عند الشافعية متأخراً عن البيوع والحنابلة والظاهرية، بل جاء بعد كتاب الشهادات والأقضية والإمامة عند الظاهرية.
خامساً: ترتيب الحنابلة في قسم المعاملات يتفق - إجمالاً - مع ترتيب الشافعية، فقد جاء في نهاية المعاملات عند الشافعية الهبة واللقطة واللقيط والوصايا والوديعة وقسم الفئ وقسم الصدقات، لكن الوديعة تقدمت على الفرائض والوصايا عند الحنابلة، وتأخر عند الشافعية العتق والتدبير فجاءا في نهاية الموضوعات الفقهية، لكنه عند الحنابلة مذكور عقب الوصية والفرائض.
سادساً: بعض الموضوعات الفقهية جاءت غير متسقة مع الأقسام التي اندرجت تحتها، على سيبل المثال:
وضع المالكية بابي (الإقرار والاستحقاق) ضمن كتاب البيوع، وباب (العتق) بعد قسم القضاء، والشافعية وضعوا كتاب (الوديعة) وكتاب (الصدقات) بعد كتاب الفرائض والوصايا، وذكر هذين الكتابين بعد كتاب العبادات والمعاملات، ووضعوا كتاب (السير) تالياً لكتاب الجنايات وقسماً من أقسامه وذكر كتاب (العتق) في نهاية الأقسام، والحنابلة - أيضاً- وضعوا باب الهبة والعطية وكتاب (الوصايا والفرائض) ضمن قسم المعاملات، وكتاب (الأطعمة والذكاة والصيد والأيمان والنذور) في قسم الجنايات.
المصادر المعتمدة في الفقه:
في هذا البحث نعرض لأهم المصادر التي يجب على الباحث أن يكون على علم بها، مع العلم بأنها ليست كل المصادر المعتمدة في المذاهب الفقهية ومصادر الفقه المقارن، ومصادر فقه آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، ومصادر تخريج أحاديث الأحكام، ومصادر طبقات الفقهاء وتراجمهم، ومعاجم المصطلحات الفقهية، والأسماء والمصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة، بل ما يعرض على سيبل المثال لا الحصر.
أولاً: مصادر الفقه الحنفي:
للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 ه) ستة كتب تعد الأصول للمذهب فعليها اعتمد وعلى أصولها أسس وهي:
? المبسوط أو الأصل.
? الجامع الكبير.
? الجامع الصغير.
? الزيادات.
? السير الكبير.
? السير الصغير.
ويطلق على ما في هذه الكتب من مسائل: مسائل الأصول، ومسائل ظاهر الرواية، وسميت بذلك لأنها رويت عن محمد بن الحسن بروايات ثقات، فهي ثابتة عنه متواترة مشتهرة.
وللإمام محمد بن الحسن كتب أخرى مثل:
? الحجة على أهل المدينة،? ويعد أصلاً في علم الخلاف.
? الرقيات. وضمن المسائل التي عرضت عليه عندما تولى القضاء.
? وله النوادر والجرجانيات والهارونيات.
وأهمية هذه الكتب ترجع إلى أنها دونت آراء أبي حنيفة، وأبي يوسف بطرق متواترة.
وأيضاً من الكتب المشهورة في المذهب:
? الكافي للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي،? وهو مختصر لكتب محمد بن الحسن الستة.
? كتاب المنتقي: وفيه نوادر المذهب من الروايات غير الظاهرة.
وكلا الكتابين من أصول المذهب.
? المبسوط: للسرخسي شمس الدين إمام الأحناف في عصره.
? النوازل في الفروع: لأبي الليث السمرقندي وهو أصل في فتاوى المذهب.
? مختصر القدوري: لأبي الحسين القدوري،? ومن أهمية هذا المختصر عند الأحناف أطلق عليه لفظ الكتاب.
? تحفة الفقهاء: لأبي بكر علاء الدين السمرقندي.
? بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني وهو شرح تحفة الفقهاء.
? الهداية شرح بداية المبتدي: للمرغيناني أبي الحسين علي بن أبي بكر،? وقد جمع فيه المؤلف بين مختصر القدوري والجامع الصغير،? ولاقى هذا الكتاب شهرة كبيرة في المذهب.
¥