تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:06 م]ـ

يجزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى، بغير خلاف في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:07 م]ـ

ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟

هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك. والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم، وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر)، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، والشيخ

عبدالله أبا بطين، ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي

الرئيس محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:09 م]ـ

الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتصاب بجرح أو كسر تكون حركتها أحيانا مثل السليمة فهل يجوز الأكل منها؟

نعم إذا أمسكها وذبحها حلت، إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباحة من شجرة أو من جبل وأمسكها وذبحها وهي حية حلت، ولو فيها الجرح. ولو كان بها الجرح.

ابن باز

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:09 م]ـ

لحم الخيل حل وهكذا الضبع بخلاف الذئاب والأسود والنمور والكلاب والهر والحمر والبغال هذه محرمة

ابن باز بتصرف

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:10 م]ـ

لا يجوز أكل ذبائح الكفار - غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي كالخنق والصعق ونحوه. لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم -، ولا يجوز ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره، أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها، أما الأواني: فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين.اهـ ابن باز بتصرف

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:12 م]ـ

تناول القات محرم.اهـ ابن باز

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:13 م]ـ

القنفذ والتمساح وفرس البحر حلال أكله، وأما السلحفاة يجوز أكلها ولو لم تذبح والأحوط ذبحها

ابن عثيمين بتصرف

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:16 م]ـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم ((أني لا آكل متكئا)) هل يدخل فيه الشرب وهل الاتكاء مذموم مطلقا وما هي علة النهي؟

ليس نهيا لكن فيه بيان أدب من أدب الأكل أن لا يأكل الإنسان متكئا تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الآكل متكئا يمكن أن يترتب عليه محظوران. الأول أن الآكل متكئا يمكن أن يكون عنده عنجهة كبرياء غطرسة. و الثاني أن الآكل متكئا يأكل وهو مستريح وربما يأكل كثيرا لأنه مرتاح مطمئن. لذلك ألحق ابن القيم رحمه الله بذلك أكل الإنسان متربعا وقال أن هذا من الإتكاء فيكثر الإنسان من الأكل. لكن الصحيح أن هذا ليس من الإتكاء، الإتكاء أن يعتمد الإنسان على يده اليمنى أو اليسرى

ابن عثيمين بتصرف

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:19 م]ـ

قاعدة شرعية في التعامل مع الجوائز التجارية: إذا كان المشترك اما غانماً أو سالماً فحلال وإن كان اما غانماً أو غارماً فلا يجوز، ولا يجوز الشراء من محل يعمل جوائز بنية الحصول على الجائزة والمشتري غير محتاج للسلعة.اهـ ابن عثيمين بتصرف

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:20 م]ـ

أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً»، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره. و لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاتسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا»

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن غديان

نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بتصرف

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير