تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي حدود الرؤيه الشرعيه ما يري وما لا يري؟]

ـ[شريف يحي ابو المعاطي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:23 م]ـ

السلام عليكم

إخواني في الله احبكم في الله

الموضوع أنني مقبل علي الزواج بإذن الله وأريد أن أري الفتاة التي سأتزوجها هل يجوز لي أن أراها بملابس البيت العاديه التي قد تعطيني تصور عن هيئتها؟ وهل يجوز لي أن أري شعرها؟

أو ما يجوز لي أن أري منها وما لا يجوز؟

وجازاكم الله خيرا

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:38 م]ـ

إن كان الأمر عاجلا

فالمباح أن ترى الوجه والكفين لا غير

وإن كان في الوقت متسعا

فانتظر قول إخواننا الأكابر

وفقك الله وآدم بينكما

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:44 م]ـ

السلام عليكم

يجوز عند الحنابلة ان ترى ما هو زائدٌ على الوجه و الكفين ... مثل ما يظهر منها عادة من شعر راس و قدمين و نحوها ..

و هو قول وجيه

و قد حكى ابن عبد الهادي في مغني ذوي الافهام هذه المسالة من الوفاقيات عند الائمة الثلاثة للامام احمد

فلعله في روايات عنهم بذلك

ولك ان تقتدي بعرف اهل بلدك من حيث الترخيص فالشرع لا يمنع من هذا النظر بل يحث عليه

و لكن بشروطه التي لا تخفاك و منها /

ان تكون مريدا للزواج و ينقذف في قلبك ارادة تلك المراة للخطبة و الا تتخذ مسالة البحث عن الزوجة ذريعة لهتك ستر بنات المسلمين

المستورات في بيوتهن و للتلذذ بمشاهدتهن! فقط

و ان يغلب على ظنك انهم يعطونك لو اردت ابنتهم و الا فالزيجة المستحيلة لا يجوز استحلال النظر

بها لزوال علة الترخيص و هي حصول الزواج و دوامه

و منها الا تكون هذه الرؤية في خلوة! بل تشاهد المخطوبة مع محارمها او تكون في مكان عام او ان شئت بصورة .. المهم حصول الرؤية بلا خلوة

و المعاينة عندي افضل من الصور ان اردت نصيحتي

كما ان العادة التي شاعت بين الناس من خروج الخاطب مع مخطوبته للتنزّه و نحوه هذا كله من المحرمات لانها اجنبية عليك

بارك الله لك و اعانك على استكمال نصف دينك و اعفاف نفسك

ـ[أمةالله]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:19 م]ـ

فهل هناك عدد معين من المرات التي يسمح للخاطب فيها أن ينظر إلى المرأة التي يرغب في خطبتها؟؟

مع مراعاة العرف المنتشر في مصر بطول فترة الخطبة.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[25 - 03 - 06, 10:30 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني [في النظر للمخطوبة]:

((مسألة: قال: (ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها).

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول الله: «إذا خطب أحدكم امرأة. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أبو داود، وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا. ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه، كالنظر إلى الأمة المستامة. ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي أمرنا بالنظر وأطلق، وفي حديث جابر «فكنت أتخبأ لها»، وفي حديث عن المغيرة بن شعبة «أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرهاه فأذنت له المرأة» رواه سعيد، ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم. ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النبي قال: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة ولا لريبة. قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك.

فصل:

ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة، وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم. وعن داود أنه ينظر إلى جميعها. لظاهر قوله عليه السلام: «انظر إليها».

ولنا: قول الله تعالى: {وَلاَ يَبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (النور: 31) وروي عن ابن عباس أنه قال: الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا، والحديث مطلق. ومن ينظر إلى وجه إنسان سمي ناظراً إليه. ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائياً له. كما قال الله تعالى: {وَإذَا رَأَيتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامَهُمْ} (المنافقون: 4)، {وَإذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} (الأنبياء: 36) فأما ما يظهر غالباً سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر، فإن عبدالله روى أن النبي قال: «المرأة عورة» حديث حسن، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم.

والثانية: له النظر إلى ذلك، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك. قال أبو بكر «لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة» وقال الشافعي: «ينظر إلى الوجه والكفين» ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن النبي لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالباً، فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك، كذوات المحارم. وقد روى سعيد عن سفيان، عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر. قال: «خطب عمر بن الخطاب ابنة علي، فذكر منها صفراً، فقالوا له: إنما ردك، فعاوده. فقال: نرسل بها إليك تنظر أليها، فرضيها، فكشف عن ساقيها. فقالت: أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت الذي في عينك».)) أ. هـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير