تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحكام العقيقة]

ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[06 - 01 - 07, 02:47 م]ـ

إذا مات الجنين في بطن أمه وقد بلغ خمس شهور هل يعق عنه؟؟؟؟؟؟؟

ـ[صخر]ــــــــ[07 - 02 - 07, 07:51 ص]ـ

للرفع ...

ـ[محب آل مندة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:07 م]ـ

السؤال:

الأخ/ ع. م.س. من الرياض، يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟ [1]

الجواب:

العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى أيضاً، ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى)) [2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) [3]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.

والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.


[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)، حديث سمرة بن جندب برقم 19681، وابن ماجة في (الذبائح)، باب (العقيقة) برقم 3165.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674، وأبو داود في (الضحايا، باب (في العقيقة) برقم 2842.

المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3826

ـ[صخر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:59 ص]ـ
الحمد لله.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 07:45 ص]ـ
وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
pg=mat&type=fatawa&id=3826 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3826)
السؤال: امرأة أسقطت حملها في الشهر الرابع، وكان توأمين سقطا ميتين، فقامت امرأة في الحال بأخذ المولودين ودفنهما في حوش المنزل، ولم يصل عليهما، فما الحكم في ذلك الفعل من المرأة التي دفنتهما من غير صلاة ومن غير تغسيل؟ وماذا عليها الآن؟ وقد مضى على دفنهما ما يقارب عشر سنوات، بل وأصبح موضع قبرهما طريقا للمشاة. أفتونا جزاكم الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير