وهذه التي تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا هي المعتدة في الوفاة ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لها دون التصريح
الإصلاح بين الزوجين
السؤال: أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين إرسال حكمين عدلين واحد من أقارب الزوج وواحد من أقارب الزوجة لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين وفقهما الله للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
الإجابة: قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا" (النساء 35)
الصلح خير
السؤال: إن خافت إمرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغضه لها لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضا بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
الإجابة: قوله تعالى:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير" (النساء 128)
العدل بين النساء
السؤال: لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى ولو كنتم حريصين على ذلك، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟
الإجابة: قوله تعالى:" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" (النساء 129)
أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمكة والنفقة والمعاشرة بالمعروف وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى (مختصر تفسير الطبري)
علاج النشوز
السؤال: أرشد القرآن الكريم في بعض آية من علاج المرأة إذا أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها وطغت وبغت، فما الآية الكريمة التي تدل على ذلك؟
الإجابة: قوله تعالى: "واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (النساء 34)
وهذا العلاج خير من طلاقها، لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنا جميلا (مختصر تفسير الطبري)
الميل المنهي عنه
السؤال: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعض وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج ولا مطلقة. فما الآية الدالة على ذلك
الإجابة: قوله تعالى:"فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" (النساء 129)
لا يجوز الإضرار بالزوجة
السؤال: لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال وقد كلف الله تعالى الرجل إما أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، وهذا التكليف نصت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟
الإجابة: 1 - قوله تعالى:"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة 229)
2 - وقوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (البقرة 231)
3 - وقوله تعالى:"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " (الطلاق 2)
الخمر والجيوب
السؤال: قال تعالى:"وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور 3) ما هي الخمر؟ وماهي الجيوب؟
الإجابة: قال ابن كثير: الخمر: جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس، والجيوب: أي النحور والصدور
فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي، والمراد بالآية كما رواه ابن أبي حاتم: أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيئا (آيات الأحكام للصابوني)
ملك اليمين
السؤال: قال تعالى:"يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك" (الأحزاب 5) ما المراد بملك اليمين؟
الإجابة: أي أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة كصفية وجويرية (تفسير الطبري)
المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب
¥