الإجابة: 1 - المعتدة الرجعية: قال تعالى:"أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم" (الطلاق 6)
2 - والمعتدة الحامل: قال تعالى:"وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" (الطلاق6)
المطلقة قبل الدخول بها
السؤال: هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل
الإجابة: ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" (الأحزاب 49)
للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع
السؤال: إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجرة الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
الإجابة: قوله تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأئتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (الطلاق 6)
حرمة عقد النكاح على المعتدة
السؤال: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
الإجابة: قوله تعالى:"ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "
حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة سواء كان ذلك في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة، وقد دلت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أن العقد فاسد ويجب فسخه لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح (آيات الأحكام للصابوني)
المطلقة قبل الدخول بها
السؤال: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أن المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورا، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
الإجابة: قوله تعالى:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (البقرة 237)
طلاق الرجعة
السؤال: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن صحبتها أو يفارقها ويسرحها ولا يظلمها من حقها شيئا، وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟
الإجابة: قوله تعالى:"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة 229)
لا يجوز خروج المعتدة
السؤال أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أن المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية التي ورد فيها هذا الأمر؟
الإجابة: قوله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " (الطلاق 1)
لا يحل استرجاع المهر من المطبقة
السؤال: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع، فما هي هذه الآية؟
الإجابة: قولع تعالى:"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" (النساء 20 - 21)
لا يجوز الطلاق في الحيض
السؤال: روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل
وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن ليتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة
ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
الإجابة: قوله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " (الطلاق 1)
المطلقة ثلاثا
السؤال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صوريا) غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
¥