تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مركز الفتوى بإشراف د. عبداللهالفقيه< o:p>

وهناك أيضاً الفتوى:< o:p>

رقم الفتوى: < o:p>

27470

عنوان الفتوى: < o:p>

أقوال الفقهاء في الظهار المؤقت وما ينبني عليه< o:p>

تاريخ الفتوى: < o:p>

17 ذو القعدة 1423< o:p>

السؤال< o:p>

سيادة الشيخ الفاضل حفظكم الله تعالى أرجو أنتفهموا سؤالي وتعوه جيداً وأنا معلقٌُ في ذمتكم يوم القيامة:

(ذات يوم أردت منامرأتي أن أجامعها فأبت فأردت أن أحلف عليها بالهجر ولكني قلت لها أنت علي كأميلمدة عشرة أيام وبعد ذلك لم أستطع الإيفاء بالأيام سؤالي هو: هل أعتبر أن هذا ظهاروما يجب علي علماً بأني موظف في هيئة حكومية وأعمل طوال النهار ولا أستطيع الصيامفهل أستطيع أن أصوم النصف وإمرأتي النصف إن كان ظهاراً حيث وأن نيتي نية هجر لا نيةظهار؟ < o:p>

الفتوى< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير