ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:55 م]ـ
هل السفر على وجه السياحة محرم
سؤال:
ظهرت في السنوات الأخيرة سفر العائلات لدول خليجية أو عربية أو دول كافرة آسيوية أو أوروبية أو إلى أمريكا ولأجل السفر لابد أن يصور نفسه وأولاده وزوجته، والذي نعرفه من فتاوى علمائنا أن التصوير لا يجوز إلا للضرورة.
فهل السفر للسياحة يعتبر ضرورة تبيح للرجل تصوير زوجته ومحارمه؟ مع ما في السفر لأي من تلك الدول من إضاعة للوقت وإنفاق للمال بكثرة في المباحاة وربما المكروهات والمحرمات وكذلك سفور النساء وتبرجهن (جزئياً أو كلياً) ومشاهدة المسافرين لأنواع المنكرات التي لم يتعودوا على رؤيتها في بلادهم مما يهون عليهم ارتكاب المحرمات ورؤية المنكرات فيما بعد.
نرجو منكم إفادتنا عن حكم التصوير لذلك الغرض وكذلك حكم السفر لتلك البلاد التي انتشرت فيها المنكرات المعلنة دون أن يكون لهم استطاعة على إنكارها ولا عن غض البصر عنها؟.
وما نصيحتكم لمن يحتجون بأن السفر لدول خليجية أو عربية لا شيء فيه والتصوير لذلك الغرض جائز؟.
الجواب:
الحمد لله
تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك، وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات وتأثر القلب بذلك، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي:
1 - العلاج الذي يضطر إليه ولا يجده في بلاد المسلمين.
2 - التجارة التي تستدعي سفره.
3 - تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلادهم.
4 - القيام بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام.
ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه ومعتزاً بعقيدته مبتعداً عن مواطن الفتن.
وأما السفر لمجرد النزهة، أو الاستجمام فهو محرم شديد التحريم، هذا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=13342&ln=ara
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:03 م]ـ
حكم السفر للسياحة
سؤال:
هل أنال الأجر إذا أخذت أهلي إلى إحدى الدول الإسلامية للترفيه عن النفس؟.
الجواب:
الحمد لله
البلاد الإسلامية التي تُحكم بالشريعة الإسلامية يجوز السفر إليها إن خلت من المنكرات والفواحش، والبلاد التي أهلها مسلمون ولا تُحكم بالشريعة الإسلامية فهذه لا يسافر إليها من أجل السياحة، وأولى بالتحريم البلاد التي أهلها كافرون، ولا يجوز السفر إلى هذه البلاد إلا لمضطر كمريض مسافر للعلاج، أو صاحب غرض صحيح كذاهب لتجارة أو دعوة.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
عن حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام سواء كانت نصرانية أو لا دينية؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك؟
فأجاب:
السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين، أو السفر لتجارة، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين.
أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة.
وسئل حفظه الله:
ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية التي تكثر فيها المنكرات والكبائر، كالزنا والخمر، ونحوهما؟
فأجاب:
¥