تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا الأمر عرض مثله على الرسول "صلى الله عليه وسلم" فقال هذا الحديث الذي يمكننا أن نستدعيه في هذه الحالة وتكون الإجابة أن تقوم هذه السيدة بإرضاع ابنها الكبير عن طريق وسائل الرضاعة الحديثة التي تركب للثدي فيخرج منه سائل هلامي ينزل في جوف الولد دون أن يقترب من ثديها وهنا يصبح ابنها المحرم عليها ونحفظ قوام الأسرة القائمة ولا نهدمها

علماء الأزهر:بيع المسلم للخمور في أوربا حرام .. وفتوى جمعة مرفوضة

عطية صقر:بيعها للمسلمين ولغير المسلمين حرام .. و يجوز الالتفاف على النص القرآني

كتب: أحمد البحيري

أصر الكثير من علماء وشيوخ الأزهر على رفضهم فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بإباحة بيع المسلمين للخمور لغير المسلمين في دول أوربا حيث أكدوا أن كل ما يتعلق بالخمور من تناول وبيع وتصنيع وتقديم حرام شرعا سواء كان في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية:انه لا يجوز للمسلم أن يبيع ويتاجر في الخمور سواء كان في البلاد الإسلامية أو الأوربية لان العبرة هنا ليست بالمكان الذي يتواجد فيه المسلم ومدى خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بالفرد المسلم الذي يطبق أحكام شريعته ويعرف جيدا الحرمة القطعية للخمور وكل ما يتصل بها واستدل واصل بقول المولى عز وجل "إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " وهو ما يدل على وضوح النص القرآني في تحريم الخمور حرمة قطعية وكل ما يتصل بها من بيع واتجار وتناول وتصنيع.وتقول الدكتورة سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية "بنات " بجامعة الأزهر: أن تحريم الخمور جاء في القرآن الكريم بنصوص قطعية الثبوت والدلالة وجاء فيها لفظ التحريم بقوله تعالى "حرمت عليكم " وقوله أيضا "إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " والتعبير بالاجتناب أوسع واشمل من التعبير بالتحريم والمقصود أن يبتعد المسلم عن مل ما يؤدي إلى تقديم الخمور سواء أكانت له أو لغير المسلمين

واستدلت صالح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لعن الله ساقيها وصانعها وحاملها وبائعها وشاربها " وهذا النص يفيد أيضا اتساع دائرة التحريم وليس فقط تناول الخمر وإنما كل ما يتعلق بها

وأضافت: وبما أن الخطاب الشرعي موجه للمسلم المكلف داخل بلاد الإسلام وخارجها فانه يجب أن يلتزم المسلم بهذا التكليف الإلهي و لا يجوز لمسلم أن يبيع الخمور لغير المسلم في بلاد الإسلام بصفة خاصة أو غيرها من الدول غير الإسلامية لان في ذلك مخالفة صريحة للقرآن الكريم ولنص الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم

وحول ما إذا كان بيع المسلم للخمور لغير المسلمين في البلاد الأوربية يدخل في إطار العقود الفاسدة التي أباحاها المذهب الحنفي قالت صالح:أن المذهب الحنفي لم يبح بيع المسلم للخمور لغير المسلم لان هذا يعد من العقود الفاسدة غير المباحة والمحرمة شرعا

وتؤكد الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر انه لا يجوز للمسلم مطلقا أن يبيع الخمور سواء للمسلم لو لغير المسلم وان أي مال يأتي عن طريق بيع الخمور والاتجار فيها نجس وحرام شرعا وقالت نصير: أن غير المسلمين أحرار فيما يفعلون وفق عقيدتهم أما نحن كمسلمين فعلينا أن نلتزم بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية من تأكيد الحرمة القطعية للخمور وكل ما يتصل بها من بيع واتجار وتقديم وأوضحت نصير:أن غير المسلمين أحرار فيما يفعلون وفق عقيدتهم أما نحن كمسلمين فعلينا أن نلتزم بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية من تأكيد الحرمة القطعية للخمور وكل ما يتصل بها من بيع واتجار وتقديم وأوضحت نصير أن المذهب الحنفي لم يبح بيع المسلم للخمور لغير المسلم وإنما اعتبر ذلك من العقود الفاسدة المحرمة شرعا ويقول الشيخ عطية صقر من علماء الأزهر الشريف:انه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن الخمور وكل ما يتصل بها من بيع وتجارة وحمل وتصنيع حرام شرعا بكل المقاييس سواء كان بيع المسلم للخمور للمسلمين أو لغيرهم وأكد صقر أن بيع المسلمين للخمور حرام شرعا و لا يجوز بأي حال من الأحوال مضيفا:بيع المسلم الخمور لغير المسلمين لا يعد من العقود الفاسدة كما بقول

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير