تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود6 موفقاً بين هذه الأحاديث: (فاختلف في هذه الأحاديث، فقوم سلكوا فيها مسلك النسخ، وقالوا: آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب قائماً، كما شرب في حجة الوداع

وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائماً لعذر، وقد حلف عكرمة أنه كان حينئذ راكباً، وحديث عليّ قصة عين لا عموم لها.

إلى أن قال معلقاً على ما روته كبشة وأم سُليم: فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائماً كان لحاجة لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضاً لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع، أوالزحام، أوغيرها، والجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك.

أما حديث7 ابن عمر فلا يدل على نسخ إلا بعد ثلاثة أمور، مقاومة لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخره عن أحاديث النهي، وبعد ذلك فهو حكاية فعل لا عموم لها، فإثبات النسخ في هذا عَسِرٌ).

وقال ابن القيم عن هديه في الشرب: (وكان أكثر شربه قاعداً، بل زجر عن الشرب قائماً، وشرب مرة قائماً، فقيل: هذا نسخ لهديه، وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه – والله أعلم – أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائماً.

والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائماً، وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم).8

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح9: (وسلك العلماء في ذلك مسالك:

أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي.

الثاني: دعوى نسخ أحاديث النهي.

الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل.

ثم قال: وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث البيان على جوازه، وهي طريقة الخطابي وابن بَطَّال في آخرين، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً، فقال: إذا ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه، أوكان حراماً ثم جوزه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا).

الخلاصة

أولاً: الأصل الشرب قاعداً، وهذا هديه الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: للحاجة والعذر يجوز الشرب قائماً.

ثالثاً: أن النهي الوارد عن الشرب قائماً نهي تنزيه، وليس نهي تحريم، جمعاً بينه وبين فعله صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه.

رابعاً: الحالات التي شرب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وبعض أصحابه حالات عين، وتحمل على وجود أعذار لديهم.

خامسا: يستحب لمن شرب عامداً أوناسياً من غير عذر أن يستقيء ما شرب عملاً بالحديث السابق.

سادساً: ينبغي للوالدين، والمربين، والمعلمين أن يعودوا ناشئة المسلمين على السنن الحميدة، ويحملوهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى يشبوا على ذلك ويتطبعوا به، فمن شبَّ على شيء شاب عليه.

سابعاً: ينبغي على كل مسلم عالم بهذه السنة وقادر، أن يذكر وينبه من وجده مخالفاً لها، حتى تشيع هذه السنة في مجتمعات المسلمين، فإن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.

ثامناً: الأخذ بالرخص يكون عند الحاجة، ولا ينبغي أن يكون هو الأصل.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من خُتِم به الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

ـ[وائل عاشور]ــــــــ[26 - 01 - 08, 02:14 ص]ـ

أما الشرب واقفاً فيؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعر المعدة و يصدمها صدماً،و إن تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة و هبوطها و ما يلي ذلك من عسر هضم

مع احترامي للمنقول عنهم، هذا الكلام يعتبر "تهريجا" من وجهة النظر الطبية، ومن أراد مزيد تفصيل زدتُه، أقلُّ ما يقال ردا على ذلك أن وضع المعدة هو هو في حالتي الوقوف والجلوس ولا يتغير إلا في حالة الاستلقاء،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير