أما الكلام المذكور فيبدو أنه من قبيل ركوب الموجة السائدة الآن عن الإعجاز العلمي ومحاولة ليّ أعناق النصوص الشرعية لتتماشى مع أفكار تجريبية حتى لو كانت ماتزال نظريات لا أكثر.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 06:31 م]ـ
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -المدرس بالحرم النبوي الشريف- في شرحه لباب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين من سنن الترمذي , ما نصه:
المسألة الثانية: مشروعية الشرب قائماً وهذه المسألة وردت فيها أحاديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وظاهر هذه الأحاديث التعارض فقد نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الشرب قائماً حتى جاء في الحديث عنه أنه قال: ((من شرب قائماً فليستقه)) أي يستقي الماء الذي شربه وهو قائم وجاء في الحديث: ((أن من شرب قائماً فقد شرب معه القرين)) قالوا فهذا يدل على عدم جواز الشرب قائماً، وقد ثبت النهي عنه - عليه الصلاة والسلام- عن الشرب قائماً وجاء في الأحاديث ما يدل على جواز الشرب قائماً وذلك في نوعين من الأحاديث:
النوع الأول: أحاديث الوضوء وذلك في حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي معنا حيث شرب فضلة الوضوء ورفع ذلك إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
النوع الثاني: من الأحاديث فأحاديث ماء زمزم ومن أشهرها حديث حجة الوداع حيث كان راكباً على بعيره ووقف على العباس وهو يسقي الناس صبيحة يوم النحر واستقاه فسقاه من الدلو فشرب-عليه الصلاة والسلام- وهو على البعير ومن كان على بعير بمثابة القائم لأنه يرسل رجليه وحينئذٍ يكون في حكم القائم وكذلك جاء في حديث أحمد في مسنده أنه لما طاف-عليه الصلاة والسلام- وصلى خلف المقام شرب من زمزم ثم صعد إلى الصفا فأخذ العلماء من هذا سنة الشرب والفصل بين الركعتين وبين السعي بين الصفا والمروة بشرب ماء زمزم قالوا وقد شرب-عليه الصلاة والسلام- قائماً، وبناءً على ذلك قالوا إن هذه الأحاديث تدل على الجواز وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: تحريم شرب الماء قائماً على المسلمين وما ورد من الأحاديث خاص بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنه أمن القرين والقاعدة" أنه إذا تعارض قوله وفعله قدم قوله على فعله" وقد خص الله نبيه-صلوات الله وسلامه عليه - بالخصائص التي لا تكون لسائر أمته قالوا فحينئذٍ نقدم التحريم على الجواز والقاعدة في الأصول "أنه إذا تعارض النهي والاباحة قدم النهي " فحينئذٍ قالوا نقدم أدلة التحريم على أدلة الجواز.
المذهب الثاني: جواز الشرب قائماً وحينئذٍ أجابوا عن أحاديث الجواز بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صرف بها التحريم إلى الكراهة فقالوا يجوز الشرب قائماً ولكنه مكروه، وبناءً على ذلك جمعوا بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز بصرف النهي عن ظاهره إلى الكراهة.
المذهب الثالث: يقول يجوز ذلك في ماء زمزم دون غيره وهذا القول مبني على علل:
أولها: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شرب زمزم قائماً قالوا وهذا لخاصية في هذا الماء لأنه إذا شرب قائماً كان أمكن في الري من زمزم و مقصود الشرع أن يرتوي الإنسان لمكان الخير والبركة التي جعلها الله في هذا الماء، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: ((إنه طعام طعم وشفاء سقم)) فلما كان مقصود الشرع أن يكثر الإنسان من شربه شربه -عليه الصلاة والسلام- قائماً، ومنهم من يقول: يلحق بذلك الشرب لفضلة الوضوء لأنه شيء يسير لا يحكم بكونه شرباً أي ليس بماء كثير فيفرق بين اليسير والكثير.
ولاشك أن المذهب القائل بالمنع أحوط وهو أولى وأحرى وأما ماء زمزم فإنه مستثنى ويجوز للإنسان أن يشربه قائماً تأسياً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد بين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه فعل هذا ليري الناس صفة وضوء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[31 - 01 - 08, 06:37 ص]ـ
مع احترامي للمنقول عنهم، هذا الكلام يعتبر "تهريجا" من وجهة النظر الطبية، ومن أراد مزيد تفصيل زدتُه، أقلُّ ما يقال ردا على ذلك أن وضع المعدة هو هو في حالتي الوقوف والجلوس ولا يتغير إلا في حالة الاستلقاء،
أما الكلام المذكور فيبدو أنه من قبيل ركوب الموجة السائدة الآن عن الإعجاز العلمي ومحاولة ليّ أعناق النصوص الشرعية لتتماشى مع أفكار تجريبية حتى لو كانت ماتزال نظريات لا أكثر.
أحسنت.