ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:24 ص]ـ
إنا لله و إنا إليه راجعون
ـ[مناهل]ــــــــ[09 - 02 - 08, 01:27 ص]ـ
بدل أن يبنو كنائس لمئة ألف كافر
يقومو بنشر الدين بينهم كما في الحرمين ثبت الله ولاة أمرها ..
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[09 - 02 - 08, 05:25 ص]ـ
الأنصاري لا ينتسب إلى الأنصار، وهذا مسمى فقط
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[09 - 02 - 08, 05:28 ص]ـ
الجدل يتصاعد مع اقتراب افتتاح أول كنيسة في قطر
يدور جدل في قطر حول الافتتاح المتوقع الشهر المقبل لأول كنيسة في هذا البلد، ففيما ارتفعت أصوات عبرت عن الاشمئزاز ازاء ارتفاع صرح مسيحي في بلد مسلم، ... إلخ
المصدر: صحيفة الرأي
7.2.2008
هذا كله كلام جرايد لا يوجد أي جدل أو معارضة حتى الجرايد القطرية لم تذكر ذلك ولم نرى شيئاً مما ذكر
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 10:11 ص]ـ
قال ابن القيم في كتابه ((احكام اهل الذمة))
قال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ".
وقال أبو عبيد: " حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد " فذكره بإسناده ومنته، وقد روي " موقوفا " على عمر بغير هذا الإسناد.
قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء ".
وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟
فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم ((أن يبنوا فيه))،
ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا.
وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.
قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول " ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون ((بيعة ولا كنيسة)) ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين ".
وقال المروذي: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات في " المسائل " التي وردت من قبل الخليفة، فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: " ما كان من صلح يقر، وما كان أحدث بعد ((يهدم))
وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السواد، وهل أقرها عمر؟ فقال: " السواد فتح بالسيف، فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يتخذ فيه الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعون أصواتهم في دورهم إلا الحيرة وبانقيا ودير صلوبا فهؤلاء أهل صلح، صولحوا ولم يحاربوا، فما كان منها لم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث (((يهدم.)) وقد كان أمر بهدمها هارون.
وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا. وما كان من صلح أقروا على صلحهم ".
واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة، وما أحدثوا فيها
مما لم يكن، قال: تهدم، وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه. (يقصد في بداية الفتح)
قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم، وهم يؤدون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أيما مصر مصرته العرب ".
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني ابن محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين.
قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء.
قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: " إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار، القديمة والحديثة " ذكره أحمد عن عبد الرزاق.
وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده: فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير، فإن تلك شعار الكفر، وهذه شعار الفسق.
ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، فكيف إحداث موضع الكفر والشرك؟! فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون.
قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر
فهذه تزال اتفاقا.