ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:57 م]ـ
اقرأوا معي طوام أستاذ الشريعة المزعوم و لاحول و لاقوة الابالله.
أفضل الجلوس قرب يسرا على الشيخ القرضاوي
تذكرت قول الشاعر لله دره من قول: ..
ودخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا دكتورا
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:59 م]ـ
اقرأوا معي طوام أستاذ الشريعة المزعوم و لاحول و لاقوة الابالله.
أفضل الجلوس قرب يسرا على الشيخ القرضاوي
سبحان الله
حبك للشيئ يعمى ويصم
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[09 - 02 - 08, 06:15 م]ـ
سبحان الله
لك الله يا دين محمد
اللهم اهد عبادك حكامنا لما فيه صلاح البلاد و العباد
وهيّّء لهذه الأمّة أمر رشد يعزّ فيه أهل طاعنك ويذلّ فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:04 م]ـ
هدية كتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=216588#post216588
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=109010#post109010
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 03:11 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ردة ... ولا أبا بكر لها
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 06:11 م]ـ
هذا الأنصاري من أنصار اليهود والنصارى، نعوذ بالله من الخذلان
فإنه لا خلاف بين العلماء في عدم إحداث دور عبادة لليهود والنصارى في ديار المسلمين، وأيضًا عدم ترميم ما فسد منها، ومن المؤلفات في ذلك النفائس في أدلة هدم الكنائس للإمام ابن الرفعة، ورسالة قهر الملة الكفرية بالادلة المحمدية للشرنبلالي، وكلاهما مخطوط على الملتقى ورسالة الشرنبلالي أنصح بقرائتها فهي تحكي قصة واقعية إذا اشترى النصارى دارا واتخذوها كنيسة في الخفاء ... وتجدون في الرسالة كيف تصرّف العلماء ....
وهذه فتوى الأزهر في المسألة:
السؤال:
ما حكم الدين في بناء بيوت العبادة لغير المسلمين فى بلاد الإسلام؟
الجواب:
روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ)) قال الشوكاني (نيل الأوطارج 8 ص 64): سكت عنه أبو داود، ورجال إسناده موثقون. وقال المنذري: أخرجه الترمذى، وذكر أنه مرسل، لكن له شواهد كثيرة. قال صاحب المنتقى بعد إيراد هذا الحديث: وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة.
- وروى ابن عدي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تبنى كنيسة فى الإسلام و لا يجدد ما خرب منها)).
- وروى البيهقي عن ابن عباس قال: كل مصر مصَّره المسلمون، لا تبنى فيه بيعة، ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف.
- أخرج البيهقي: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولاتجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف.
1 - جاء فى كتاب ((الإقناع)) للخطيب وحاشية عوض عليه (ج 2 ص 265، 266) فى فقه الشافعية: أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بلد أحدثناها، كبغداد والقاهرة ((المسماة بمصر الاَن))، أو أسلم أهله عليه، كالمدينة الشريفة واليمن، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبنى كنيسة فى الإسلام)) ولأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز في دار الإسلام. فإن بنوا ذلك هُدم، سواء شرط عليهم أم لا.
ولا يُحْدِثُون ذلك في بلدة فتحت عنوة، كمصر ((وهى مصر القديمة)) وأصبهان؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها، لا تجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرُّون على كنيسة كانت فيه ((أى فيما فتح عنوة)) لما مرَّ.
ولو فتحنا البلد صلحًا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج، أو إبقاء الكنائس، أو إحداثها جاز؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ يقتض صيرورة جميع البلد لنا.
أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها، قررت كنائسهم؛ لأنها ملكهم، ولهم الإحداث في الأصح.
¥