تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(اتفق الفقهاء على أن النائم والصبي والمجنون يتعلق بهم خطاب الوضع من ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونحوها، فليسوا بمنزلة البهيمة التي لم يتعلق بها حكم البتة). إبراز الحكم من حديث رفع القلم لتقي الدين السبكي-رحمه الله- ص60

أي؛ أنهم وإن لم يخاطبوا بالحكم التكليفي [حيث إنه لايقع عليهم الإثم بإتلاف ملك غيرهم، وكذلك لايقع عليهم الإثم، ولايقتص منهم بالجناية على الغير بما يوجب مثله على من يخاطب بالحكم التكليفي الإثم والقصاص]؛فإنهم يخاطبون بالحكم الوضعي [وهو الذي يقابل الحكم التكليفي، ويشمل أنواعا، أحدها: السبب -وهو الذي في مثالنا (أي؛ إتلاف النائم ونحوه) -].

المراد بالبهيمة هنا -في كلام المؤلف-؛ التي ليست مملوكة لأحد، أو كانت مملوكة، ولكن إتلافها كان من الصور التي لايضمن صاحبها؛ كأن تتلف الزرع بالنهار-على قول جمهور الفقهاء لحديث البراء، خلافا للحنفية وابن حزم-، أو أن تكون منفلتة لا مسيبة-كما هو ضابط الأحناف في عدم ضمان ما أتلفته البهائم من الزروع-،

تنبيهان:-

1 - القول بأن فعل النائم والصبي والمجنون الذي أوجب الضمان يعد سببا، لا ينافي الاعتبار له -في بعض الأحوال- من باب المباشرة لا السبب، لأن جعل السبب ما يقابل المباشرة إنما هو اصطلاح خاص بالفقهاء في صور معينة. فالقول بأن المباشرة سبب صحيح لا غبار عليه. [وانظر شرح الكوكب المنير ص139،والتحبير3/ 1063،وشرح مختصر الطوفي1/ 426].

وهذا قريب من قول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم: إن الشروط اللغوية أسباب.

(ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق) -كما قال الحافظ ابن الجزري-رحمه الله-[النشر2/ 121]

2 - يوجد في كلام بعض المتأخرين اعتبار عوض الإتلاف حكما وضعيا، وهذا فيه نظر؛ حيث إن الحكم الوضعي هو الفعل الذي ترتب عليه العوض، لا نفس العوض.


جاء في بعض الأحاديث عد أسماء الله التسعة والتسعين، وكلها ضعيفة.
قال ابن تيمية رحمه الله: (إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم) مجموع الفتاوى 22/ 482

وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: (ليس له إسناد صحيح) (3507)

أما الحديث الذي فيه النص على التسعة والتسعين دون عدها فهو صحيح متفق عليه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير