تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقدأشار ابن حزم إلى هتين الطريقتين في مقدمة [المراتب].وأطلق على الأولى (الإجماع اللازم)،وعلى الثانية (الإجماع الجازي)


قاعدةعدم مشروعيةالتلفظ بالنية قاعدةمحكمةفي جميع العبادات [انظر تقريرها في فتاوي ابن تيمية]

وبعض المتأخرين يستثني من هذه القاعدة الحاج والمعتمر عند إرادة الدخول في النسك، ويقولون: إن سبب الاستثناء؛ ورود السنةبذلك؛ نحو قول النبي-وقد كان قارنا- (لبيك عمرةوحجا)

وهذا الاستثناءخطأ، لأن هذا تسميةللنسك في الإهلال، وليس من باب التلفظ بالنية
، لأن صورة التلفظ بالنية المنهي عنها، والمخالفة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه-رضي الله عنهم-؛ هو أن يقول مريد القران-مثلا-: اللهم إني نويت عمرة وحجا أو اللهم إني أريد عمرة وحجا. ونحو ذلك مما فيه إخبار بقصد القلب ونيته. وهذا كله غير مشروع، وأما تسمية النسك في الإهلال-كما سبق- فإنه مما جاءت الأدلة الصريحة بمشروعيته.
تنبيه: أطلق جماعات من فقهاءالشافعية أن الصحيح من المذهب هو عدم استحباب تسميةالنسك في التلبية.

وقد نبه أبومحمد الجويني-من كبار فقهائهم- إلى أن محل كلامهم هذا إنما هو فيما سوى التلبيةالأولى، (فأما الأولى التي عند ابتداءالإحرام، فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أوعمرة وجها واحدا [أي لاخلاف بينهم في استحبابه]).انظر المجموع7/ 239

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير