تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6ـ المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليهن لحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله r ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم" وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر. < o:p>

7 ـ ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، أما راتبة الفجر وصلاة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضراً وسفراً. < o:p>

8 ـ من رخص السفر ما ثبت عن النبي r أنه قال: "إذا مرض العبد أو سافر كُتبت له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً". فالأعمال التي يعملها في حضره: من الأعمال القاصرة على نفسه، والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها. أ، هـ.< o:p>

صلاة التطوع في السفر: < o:p>

من السنن المهجورة، صلاة المسافر التطوع على مركوبه، فقلّ من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من وسائل السفر. ونبينا r كان يفعل ذلك على راحلته، ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكباً لمشقة ذلك، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام. روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "كان رسول الله r يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماءً، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" [رواه البخاري، ومسلم]. ولذا فإنه يستحب للمسافر، أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء بنبينا r .

حكم صلاة الفريضة على الطائرة أو غيرها: < o:p>

مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا اضطر لذلك؟ أم يؤخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يؤديها فيه؟ وهل يلزم التوجه إلى القبلة؟ < o:p>

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة عن سؤال مماثل فقالت: إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع، يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16]، وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج:78]. وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات، أم لابد من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً، أو ابتداءً فقط، فهذا يرجع إلى تمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في الصلاة وجب فعل ذلك، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة [فتاوى اللجنة الدائمة]. < o:p>

النوم في السفر: < o:p>

قد يضطر المسافر على الطرق البرية على النوم للراحة من عناء السفر، ولما كان الشرع المطهر يرشد الناس لما فيه مصلحتهم العاجلة والآجلة؛ كان من جملة ذلك إرشاد المسافر لمكان نومه، حتى لا يؤذى من هوام الأرض ودوابها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r : " إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم [المعرس: الذي يسير نهاره ويعرس أي ينزل أول الليل، وقيل: التعريس النزول في آخر الليل] فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل" [رواه مسلم].< o:p>

قال النووي: وهذا أدب من آداب السير والنزول أرد إليه r ؛ لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وتجد فيها من مرة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق [شرح صحيح مسلم]. < o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير