[قانون لتدمير الأسرة!! ما رأيكم؟؟]
ـ[حسين العسقلاني]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:22 ص]ـ
حول قانون الطفل الجديد بـ مـ صـ ر!!!؟؟؟
إن القانون بدايةً يعرِّف الطفل بأنه الذي لم يصل إلى ثمانية عشر عامًا، وذلك اتباعًا لتعريف الأمم المتحدة وأوربا وأمريكا، ومن ثَمَّ فإنه يسحب عدة أحكام - بناءً على هذا التعريف - فيها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية. فالطفل في الإسلام هو الذي لم يصل إلى حد البلوغ بعدُ، وهذا بالنسبة للذكر والأنثى، أما إذا حدث البلوغ فقد طُرح الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة تحمل المسئولية (مرحلة المراهقة والبلوغ عند علماء النفس)، وفيها يصبح الإنسان - ذكرًا كان أو أنثى - محاسبًا من رب العزة سبحانه وتعالى على كل أعماله، وكذلك يصبح في الشريعة الإسلامية محاسبًا على كل أفعاله.
وبناءً على وصف الشاب الذي وصل إلى البلوغ ولكنه لم يصل إلى ثماني عشرة سنة بأنه طفل، فإن القانون يجرم زواج هذا الشاب أو الشابة، ومن ثَمَّ تصبح عقود الزواج قبل سن 18 باطلة، وهذا مخالفة للشريعة الإسلامية التي تجيز الزواج قبل هذا السن إذا تم البلوغ.
ثم تأتي الجريمة الكبرى والبلية العظمى، حيث يطالب القانون الجديد بتوفير ما يضمن الصحة الإنجابية للأطفال! بمعنى أن تتوفر وسائل منع الحمل لهم حتى يحمي البنات من الحمل المبكر، ويحمي الجنسين من الإيدز! فالزنا إذن قبل 18 سنة مسموح بشرط الحفاظ على الصحة وعدم الحمل، لكن الزواج ممنوع!!
منقول من الرابط ( http://www.islamstory.com/Article.aspx?ArticleID=16.65)
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 05:30 م]ـ
أزيد على ما ذكرته:
القانون يبيح الزواج العرفي بين الشباب لتفريغ الطاقة! في حين أنه -أي: القانون- يعتبر الرجل الذي يريد أتيان زوجته وهي ممتنعة، يقوم بالتحرش الجنس ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
القانون يوصي بإباحة الزواج المثلي ....
إنشاء خط ساخن يتصل عليه الطفل إذا ضربه أبوه أو آذاه بأي الصور، وحث الناس على التليغ عن أي واقعة تقع أمامهم من ذلك .. (والطفل عندهم مَن دون 18 سنة أي: حتى يصل الولد للسنة الثانية في الجامعة!!!!!)
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر رفض القانون وجعله سعي في مرضات الكفار .... وقد كذبوا على المجمع وقالوا أنه أقرّ القانون
الأستاذ القانون: يمنع من قوامة الرجل حتى تتحقق المساوة
الأستاذ القانون يمنع المهر! لماذا؟ لأن المرأة ليست سلعة تباع ..
الأستاذ: يُلزم الآباء بالمساوة بين الأبناء بغض النظر عن الجنس أو الدين (أي: لو أن الابن ارتد مثلا لا فرق بينه وبينه إخوته، لا في المعاملة ولا الميراث .... )
أعطى الحق للمرأة التي تحمل من الزنى أن تجهض نفسها
أباح للمرأة أن تسجل مولودها في السجلات المدنية بدون ذكر اسم الأب، ولو كان من زني، وينسب لأمه
هذا على عجالة .... من الذاكرة