تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 07 - 08, 04:31 م]ـ

ما دفع صديقك لقول هذا الكلام، هو شوقه هو بالخروج من خلف قضبان السجن ليتنفس هواء الحرية، ولكن قل بالله عليك، أو اسأله، هل سيعود للحال الذي كان عليه قبل أن يُسجن؟! أغلب الظنّ، به لا بغيره، أنّه سيمشي بجانب الحيط ويقول يا رب الستر!!! < o:p>

[B][FONT='Traditional Arabic'] أغلب ظني به، أنّه ستموت همّته العالية بتحرير الأقصى، وستضيع قضيّته بدحر أعداء الدين، فلماذا إذن تحريره؟

هذا الكلام بعيد عن الظن الحسن بأخيك بالمسلم

الرجل الذي تكلم بوجهة نظره أعتقل عند الصهاينة بدل المرة المرات الكثيرة وعانى ما عانا عندهم من التعذيب في سجونهم وهمته لا تفتر ولا أزكيه على الله فالتجربة خير برهان على ذلك وهو في السجن صاحب همة عالية في طلب العلم والتعليم وخدمة إخوانه الاسرى والى حد فترة قريبة وعهدي به يقمع من إدارات السجون التي يحل بها نتيجة لنشاطاته وهمته المتميزة هنا وهناك

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 07 - 08, 04:49 م]ـ

منقول للفائدة حول وجوب تحرير الاسرى المسلمين

للعلماء أقوال كثيرة جداً يقررون فيها وجوب تخليص الأسرى سواء بالبدن أو بالمال، ومن تلك النصوص:

(1) قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 9/ 228):

"فصل، ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: على من فكاك الأسير؟ قال على الأرض التي يقاتل عليها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني» وروى سعيد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم»، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار: " أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف"، وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع رجلين.

فهذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معين، فكل شيء استطعنا فكَّ الأسرى به تعيّن علينا فعله، وهكذا فعل الفقهاء فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى -إذا استطعنا فك الأسرى بها-".

(2) قال النووي رحمه الله تعالى (الروضة 10/ 216):

"لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن هل هو كدخول أرض الإسلام؟ وجهان: أحدهما لا، لأن إزعاج الجند الواحد بعيد. وأصحّهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا". (والفداء بالمال واجب إن استطعنا تخليص الأسرى به)

(3) قال القرطبي رحمه الله (2/ 26):

"قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال بن خويز منداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسرى من بيت المال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلين، ومن قام به منهم سقط الفرض عن الباقين".

(4) نقل صاحب كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية عن صاحب السير الكبير وشارحه (3/ 1583):

"ولا بأس بأن يفادى أُسراء المسلمين بأُسراء المشركين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه".

(5) قال ابن جُزَيّ المالكي رحمه الله:

"يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها". (ص172 قوانين الأحكام الشرعية).

(6) قال العز بن عبد السلام رحمه الله:

وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات، وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثيراً من المسلمين! " (ص97، أحكام الجهاد وفضائله)

(7) نقل ابن النحاس عن النووي في الروضة قوله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير