تَحَرَّكَ فَأَخَذَ وَشَقَّ فَخَرَجَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ عَاشُوا جَمِيعًا، وَكَانُوا خُلُقًا سَوِيًّا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَعْضَائِهِمْ قَصْرٌ، قَالَ: وَصَارَعَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَصَرَعَنِي فَكُنْتُ أُعَيَّرُ بِالْيَمَنِ، فَيُقَالُ لِي: صَرَعَكَ سُبُعُ رَجُلٍ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مُجَوَّزًا وَإِنْ كَانَ نَادِرًا جَازَتِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا
)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 08, 02:52 ص]ـ
وفي
((وَالْحَمْلُ) أَيْ وَكَالْحَمْلِ الَّذِي لَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا لَوَرِثَ مُطْلَقًا بِأَنْ كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ بِتَقْدِيرٍ بِأَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَحَمْلِ امْرَأَةِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ وَكَالْحَمْلِ مِنْ الْأَبِ مَعَ زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُهُ إلَى انْفِصَالِهِ حَيًّا وَمَتَى ظَهَرَتْ مَخَايِلُ الْحَمْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوَقُّفِ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ وَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَذَكَرَتْ مَخَايِلَ خَفِيَّةً قَالَ الشَّيْخَانِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا قَالَا وَطَرْدُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا لَمْ تَدَّعِهِ لَكِنَّهَا قَرِيبَةُ عَهْدٍ بِالْوَطْءِ وَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَرِيبٌ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ مُطْلَقًا كَوَلَدِ الْأُمِّ أَوْ بِتَقْدِيرٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْحَمْلُ مِنْ الْمَيِّتِ فِيهِمَا وُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ لَا يَنْقُصُ أُعْطِيَهُ أَوْ يَنْقُصُ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِي الْمُتَيَقَّن فَإِنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا وَسَيَأْتِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ (وَالصَّحِيحُ) أَنَّهُ (لَا ضَبْطَ مَعَهْ) لِعَدَدِهِ فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِي بَطْنٍ خَمْسَةً وَأُخْرَى اثْنَيْ عَشَرَ وَأُخْرَى أَرْبَعِينَ ذَكَرًا فَكَبِرَ الْأَرْبَعُونَ وَرَكِبُوا فُرْسَانًا مَعَ أَبِيهِمْ فِي سُوقِ بَغْدَادَ (قُلْت وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَهْ) قَالَ الْأَطِبَّاءُ: لِأَنَّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ كَالنَّقْرِ يَسِيلُ إلَيْهِ مِنْهَا الْحَيْضُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ اثْنَانِ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ مُقَابِلَةٌ لِلصَّحِيحِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي
)
انتهى
وهذا الذي عبر عنه بقوله
حكي حكاه القاضي حسين كما في أسنى المطالب
(وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ السَّلَاطِينِ بِبَغْدَادَ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ تَلِدُ الْإِنَاثَ فَحَبِلَتْ مَرَّةً فَقَالَ لَهَا: إنْ وَلَدْتِ أُنْثَى لَأَقْتُلَنَّكِ فَلَمَّا قَرُبَ وِلَادَتُهَا فَزِعَتْ وَتَضَرَّعَتْ إلَى اللَّهِ فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ذَكَرًا كُلٌّ مِنْهُمْ مِثْلُ أُصْبُعٍ فَكَبِرُوا وَرَكِبُوا فُرْسَانًا مَعَ أَبِيهِمْ فِي سُوقِ بَغْدَادَ.)
انتهى
وهو من العجائب والغرائب ويبعد تصديقه فهو مما بلغ القاضي حسين - رحمه الله - عن العوام
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 10:14 ص]ـ
وهذا الذي عبر عنه بقوله
حكي حكاه القاضي حسين كما في أسنى المطالب
(وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ السَّلَاطِينِ بِبَغْدَادَ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ تَلِدُ الْإِنَاثَ فَحَبِلَتْ مَرَّةً فَقَالَ لَهَا: إنْ وَلَدْتِ أُنْثَى لَأَقْتُلَنَّكِ فَلَمَّا قَرُبَ وِلَادَتُهَا فَزِعَتْ وَتَضَرَّعَتْ إلَى اللَّهِ فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ذَكَرًا كُلٌّ مِنْهُمْ مِثْلُ أُصْبُعٍ فَكَبِرُوا وَرَكِبُوا فُرْسَانًا مَعَ أَبِيهِمْ فِي سُوقِ بَغْدَادَ.)
انتهى
[ quote]
وهو من العجائب والغرائب ويبعد تصديقه فهو مما بلغ القاضي حسين - رحمه الله - عن العوام
قال الذهبي في السير
أخبرني أبو علي بن الخلال: أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا أبو علي البرداني، أخبرنا هناد، أخبرنا أبو عبد الله غنجار، حدثنا أحمد ابن أبي حامد الباهلي، حدثنا بكر بن منير بن خالد، سمعت محمد بن الهيثم البجلي يقول: كان ببغداد قائد من قواد المتوكل، وكانت امرأته تلد البنات، فحملت مرة، فحلف القائد إن ولدت هذه المرة بنتا قتلتك بالسيف.
فلما جلست للولادة هي والقابلة، ألقت مثل الجريب وهو يضطرب فشقوه، فخرج منه أربعون ابنا.
وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ظئرا.
قال بكر: فحضرت مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، فحدثه أبي بما حكى لنا ابن الهيثم، فقال: إنه صدوق مستور.
قال غنجار: توفي سنة تسع وأربعين ومئتين.
قلت: وبكر ثقة.
فسبحان القادر على كل شئ (1).
¥