تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المرأة أجره مثل اعتكاف الرجل، والمرأة شقيقة الرجل في مثل هذا إلا أنه لا بد من أمن الفتنة، يعني لو قالت

امرأة: أنا أريد أن أعتكف في مسجد يرتاده الناس، وليس معها من يحفظها ممن يعتدي عليها، قيل لها:

ارتكاب أخف الضررين اتركي الاعتكاف، لا بد من أمن الفتنة، حاجة الإنسان ف ? سرت بقضاء الحاجة التي هي

البول والغائط وشبهه والطعام إذا لم يتمكنوا من إدخاله المسجد، ومنعوا منه يخرج للطعام؛ لأنه لا بد منه.

يقول: هل للاعتكاف مدة معينة في قصر مدته وطولها، يعني أقله وأكثره؟

أما أقله فما يطلق عليه اعتكاف لغةً ولا يطلق إلا على طول المكث واللزوم، والنبي -عليه الصلاة والسلام-

يعتكف في العشر، ولا يعني هذا أنه لا يصح اعتكاف أقل من العشر، فمن اعتكف ليلة كان له أجرها، من

اعتكف ليلتين له أجرهما، وهكذا؛ لكن ما لا يسمى اعتكاف نيته ليست بسنة.

يقول: شخص دخل بالاعتكاف بالمسجد الحرام ثم أصابه مرض، وبسببه اضطر للذهاب إلى منزله، وهو

بعيد عن الحرم فماذا عليه؟

ما عليه شيء، إذا كان نذر يقضيه، وإذا كان تطوع فلا يلزمه قضاؤه؛ لكن إن قضاه من باب الدوام على

العبادة والثبوت عليها، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام - فهو أفضل، وإن كان نذر لزمه قضاؤه.

يعني مسألة الاشتراط في الاعتكاف أنه إذا مرض له مريض أو مات له ميت يخرج ليصلي بجماعته مثلاً أو

يخرج ليوقظ أولاده للصلاة، أو يخرج للدوام، أو يخرج كل هذا قد ينافي مقتضى الاعتكاف، والاعتكاف: هو

لزوم المسجد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني أمر لا بد منه، أما أن

يخرج لأي أمرٍ كان هذا ما يسمى اعتكاف، ومنهم من يقول: إذا اشترط له ذلك.

يقول: في الحديث عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إني كنت نذرت في

الجاهلية أن أعتكف ليلةً، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام، قال: ((فأوف بنذرك)) ولم يذكر بعض الرواة

يوماً ولا ليلة، اعتكف في الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام سواء كان العام ببعثة النبي -عليه الصلاة والسلام-

أو الخاص بإسلام الرجل مثلاً، يعني الجاهلية بالنسبة لعمر إلى أن أسلم، بالنسبة لأبي بكر إلى أن أسلم، فما

قبل هذا كله جاهلية، إن تأخر إسلامه فهو في جاهلية إلى أن أسلم، فمراده قبل أن يسلم، إني كنت نذرت في

الجاهلية يعني مراده قبل أن يسلم، جاهليته هو، وقد يريد بذلك الجاهلية العامة، يعني قبل بعثة النبي -عليه

الصلاة والسلام -.

"كنت نذرت في الجاهلية" فنذر الكافر إذا نذر الكافر قربة يلزمه الوفاء بها؛ لأن النبي -عليه الصلاة

والسلام- قال له: ((أوف بنذرك)) أمره بذلك، وهل يؤمر بالوفاء به حال كفره؟ هو عبادة، لو نذر كافر

يصلي قال له: أوف بنذرك؟ لا؛ لأنه لا تص ? ح منه حال كفره؛ لكن يؤمر بها إذا أسلم، وتحقق شرطها، ومثله

الاعتكاف، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً، والليل ليس محلاً للصيام، ويستدل بهذا من لم يشترط

الصيام في الاعتكاف، يقول: يعتكف ولو لم يصحبه صيام، وفي رواية?: "يوماً في المسجد الحرام" والذين

يشترطون الصيام يجيبون عن حديث عمر -رضي الله عنه - اعتكف ليلة بيومها، بدليل أنه قال في الرواية

الأخرى: "يوماً في المسجد الحرام" قال: ((فأوف بنذرك)) ولم يذكر بعض الرواة يوماً ولا ليلةً؛ لكن ذكره

بعضهم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، في المسجد الحرام لا بد أن يفي بنذره في المسجد الحرام، لو نذر

أن يعتكف في المسجد النبوي لزمه أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، من نذر أن يعتكف في

المسجد الأقصى، لزمه أن يعتكف في المسجد الأقصى، وإن اعتكف فيما هو أفضل منه أجزأه؛ لكن لا

يعتكف فيما دونه، ينذر للمسجد الحرام ثم يعتكف في المسجد النبوي لا، ينذر الاعتكاف في المسجد النبوي ثم

يعتكف في مسجد الأمصار والآفاق، لا، ما يكفي، لا بد أن يفي بنذره من أهل العلم من يرى أن الاعتكاف لا

يكون إلا في المساجد الثلاثة؛ لكن عموم قوله -جل وعلا -: {و? َ لا تُب?اش?ر?وه? ? ن و?أَنتُ ? م ع?اك?فُون? ف?ي

اْلم?س?اجِد?} [(187) سورة البقرة] يشمل جميع المساجد، وأما ما جاء في المساجد الثلاثة فرده ابن مسعود -رضي

الله عنه -، ونسب الصحابي إلى الوهم، على كل حال الاعتكاف عند عامة أهل العلم يجوز في سائر المساجد

التي يجمع فيها، يعني تصلى فيها صلاة الجماعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير