تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.

وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.

# وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.

#كتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري:أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق "عشرين درهماً وشاة". وفي هذا جواز إعطاء القيمة.

وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في "جواز إخراج زكاة الفطر دراهم" فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.

3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. "وهؤلاء قد غيروا نص الحديث"

4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداًعلى الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولابد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا.

"وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد باخراجها من غالب قوت أهل البلد فلابد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً".

5. أجمع أهل العلم على أن المراد "بالطعام" المذكور بالحديث هو"القمح".

6. أورد الإمام مالك بسند صحيح:"أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم" والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولايطلبون الطعام.

7. من قال باخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم.

فأرجو الرد وتوضيح الحق والصواب.

وجزاكم الله خيراً


الليث السكندري02 - 12 - 05, 06:25 PM
قول شيخ الإسلام وهو أن الأصل منع إخراجها نقود ولكن يباح لحاجة الفقير هو الأرجح و سأحاول الإكمال فيما بعد لأني منشغل جدا الآن

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير