تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله , إذا كان عنده فضل عنقوت يومه وليلته عيال الإنسان: من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهمإذا وجد ما يؤدي عنهم لحديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرضصدقة الفطر , عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون) والذي يلزم الإنسان نفقتهموفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات , والعبيد والأقارب فأما الزوجات فعليه فطرتهنوبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة , والثوري وابن المنذر: لا تجبعليه فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- (صدقةالفطر على كل ذكر وأنثى) ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ولنا , الخبر ولأنالنكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة , كالملك والقرابة بخلاف زكاة المالفإنها لا تتحمل بالملك والقرابة فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة , فليس على الزوجفطرته لأن الواجب الأجر دون النفقة وإن كان لها نظرت فإن كانت ممن لا يجب لها خادمفليس عليه نفقة خادمها , ولا فطرته وإن كانت ممن يخدم مثلها فعلى الزوج أنيخدمها , ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها فإناشترى لها خادما أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته , وإن استأجر لها خادمافليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته أو لم يشرط لأن المؤنة إذا كانتأجرة فهي من مال المستأجر وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته فحكمه حكم منتبرع بالإنفاق على أجنبي , وسنذكره - إن شاء الله تعالى- وإن نشزت المرأة في وقتالوجوب ففطرتها على نفسها دون زوجها لأن نفقتها لا تلزمه واختار أبو الخطاب أن عليهفطرتها لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقةوالأول: أصح لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبية , وفارقالمريضة لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضى لها فلا يمنع ذلك منثبوت تبعها , بخلاف الناشز وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذالم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها , فإنه لا تلزمه نفقتها ولافطرتها لأنها ليست ممن يمون.

حسين ابراهيم

حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله زكاة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من شعير, على العبد والحر, والذكر والانثى والصغيروالكبيرمن المسلمين, وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. (البخاري 1503) ومسلم (984) وغيرهما.

ذهب ابن حزم رحمه الله الى ان زكاة الفطر لاتجب على شخص عن غيره, لا عن أبيه ولا عن أمه ولاعن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه, وانه يجب على كل من هؤلاء اخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه.

قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع:

ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها, وعلى الاب بنفسه, وعلى الابنة بنفسهاوهكذا, ولاتجب على الشخص عمن يمونه من زوجة واقارب, ............. ثم قال: لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولاحرج.

الخلاصة: زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم يملك قوته وقوت عياله يوما أو ليلة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وابنائه وخدمه المسلمين, فعن ابن عمر قال: امر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير, والحر والعبد ممن تمونون. اخرجه الدارقطني (220) ومن طريقه البيهقي (4/ 161) وحسنه الالباني رحمه الله في الارواء (835).والله اعلم

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[29 - 09 - 08, 01:07 ص]ـ

لرفع .....

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير