أولا المعذرة عن التأخير لضيق الوقت.
جزيت خيرا أخي محمد أبو عمر ونفع بك. وأشكرك على إفادتك
ولك بمثل ما دعوت اخي الحبيب.
فلم أقرر شيأ حتى أطالب بدليله ومن قال به من السلف.
أنت قلت: "أما الوليمة فلا أراها من العبادات كالأضحية والعقيقة. بل من العادات.".
أي انك قررت بلا سلف ولا دليل. ثم تنكر!!!.----أما انا فأراك قد تسرعت في إخراج هذه الجملة خصوصا ان الوليمة لا تمتّ للعادات في شيئ بل هي عامة لبعض العبادات.
قال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر.
ثم أقول بالنسبة للوليمة وحكمها - وإن قلنا للاستحاب - أي: أنها تعبدية. هل الذين قالوا بالوجوب أو الاستحباب. اشترطوا الذبح؟؟ أم يكفي فيها غير اللحم كما في الحديث. كما نقلت عن الشيخ الجبرين - حفظه الله - قال: (وأكثر نسائه كان يولم عليهن بحيس، فإن صفية لما تزوجها في طريقه بين خيبر وبين المدينة أمر بالأنطاع فبسطت، وجُعل عليها تمر وأقط وسمن، ودعا الناس فأكلوا، فكانت تلك وليمته، فدل هذا على أنه يجوز جعل الوليمة من غير شاة وغير لحم.)
فالقول بالوجوب أو للاستحباب ليس للذبح بل لحكم الإطعام في العرس (الوليمة)
الذبح ليس واجب او شرط هنا بل الخلاف في النية. إذ لا يمكن الإشتراك في النية بينهما. وهذا اصل القضية.
أما ولائم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على زوجاته من غير ذبح فكان ذلك تشريعا لمن لم يستطع الذبح ودليل ذلك:
قال ( http://islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=9) أنس: {ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة} صحيح البخاري/5168.
وأنه امر عبد الرحمان ابن عوف بالوليمة ولو بشاة فدل هذا على"الأقل عند إنتفاء الأكثر".
وان جمهور العلماء قال بالذبح من باب أولى.
ثم لو أردنا القول أن ذبيحة الوليمة تعبدية كالأضحية أو العقيقة. فهذا هو الذي يحتاج دليل لأنها عبادة. أما القول بأنها عادة فهو الأصل.
وإلا لاشترطنا فيها ما يشترط في العقيقة والأضحية. وخصوصا في أمر الذبح.
إعلم اخي أن الوليمة من سنن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك. وقد فعلها مع أكثر زوجاته رضوان الله عليهن وأمر بها الأصحاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولا يشترط فيها أمر الذبح كما بُيّن ذلك.
-كما لا يشترط الوضوء لدخول المسجد ولكن يكون شرطا للصلاة فيه.
أنت نقلت عن الإمام النووي قوله: " قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية، " فهل تستطيع أن تقول أن هذا يشترط في ذبيحة العرس. ما الدليل؟؟؟؟
لو أني ذهبت واشتريت لحما مذبوحا من السوق ودعوت الناس إلى الوليمة. ألا يصح؟؟؟ أم يجب أن أنوي قبل ذبحها أنها وليمة. وهذا يحتاج إلى دليل خاص.
كل ذلك لا يحتاج لما سوى:عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امريء مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه). رواه الشيخان.
وقد اخذ هذا الحديث النصيب الأوفر من الكلام وأن قوام كل عمل هو النية.
مع أنكم ذكرتم بداية كلامكم "،فالوليمة أعم من العقيقة, فكل عقيقة وليمة، وليس كل وليمة عقيقة." فأنت توافق ما أقول به. أنه يجوز أن أولم للعرس بعقيقة. لأن كل عقيقة وليمة.
الله المستعان.
جواز فعل الشيئان عند إقتران النوايا يكون عند إشتراكهما في المستوى لا في إختلافهما فيه.
مثال:
-إذا اردنا صوم الست من شوال كل يوم إثنين وخميس فهل يجوز تشابك النيات بين سنة صيام الإثنين والخميس وبين سنة إكمال صيام الدهر=نقول نعم لإنهما سنتين بنفس المستوى.
لكن
-لو اردنا إكمال الفريضة في شوال مع تشابك نية السنة فماذا نقول؟؟ =نقول لا.
وعليه كانت الوليمة أعم وطبعا الأعم يكون اكبر من الداخل فيه.
ولم أجد أحد من العلماء منع من جمع العقيقة مع الوليمة. فهل يوجد أحد قال بهذا. ومنع منه؟؟؟ مأجورا
والله اعلم
أما انا فلم أجد من قال بالجواز والبينة على من إدعى.
ورغم ذلك فقد أتيت بالبينة من خلال ردودي السابقة التي نقلت فيه أقوال أهل العلم فالرجاء مراجعتها بتأني. ولك هذه المادة السمعية للشيخ مشهور حسن آل سلمان في شرحه لكتاب المساجد من صحيح مسلم.
موضع المسالة موجود في (01:00:23) من بداية الشريط
التحميل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AD%C 3%99%C2%85%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%84)
والله اعلم.
.
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 08:31 م]ـ
أنت قلت: "أما الوليمة فلا أراها من العبادات كالأضحية والعقيقة. بل من العادات.".
أي انك قررت بلا سلف ولا دليل. ثم تنكر!!!.----أما انا فأراك قد تسرعت في إخراج هذه الجملة خصوصا ان الوليمة لا تمتّ للعادات في شيئ بل هي عامة لبعض العبادات.
.
جزاكم الله كل خير ونفع بكم.
أخي الكريم أنا في اول مشاركة لي قلت: " وكل ما ذكر للمدارسة والمذاكرة لا للتقرير والفتوى"
فقد نبهت لهذا بداية , ولا أظن من نفسي أني سأقرر وأفتي بشيء ليس لي به سلف , مع أني لم أجد من أفتى بأحد القولين إلى الآن سواء من أجاز أو منع وطلبت من فضيلتكم أن تأتوني بفتوى لأحد العلماء ولم تأتيني بشيء.
مع أنكم أنتم الذين أفتيتم الأخ السائل , فإن كان لكم سلف في هذه الفتوى " أنه لا يجوز للشخص أن يذبح عقيقة ويقدمها وليمة للعرس " فأتونا وأفيدونا بها مأجورين , ولا أريد الجمع بين الأضحية والعقيقة. لأن كل ما نقل في هذا.
وأنا سؤلت هذا السؤال من قبل وأريد أن أنقل له الفتوى خاصة بهذا الأمر
وجزيتم كل خير
¥