تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:15 م]ـ

[ quote=

وكان أبو بكر قد تحدى رجال الدين قائلا إنه لا يوجد في القرآن عقوبة لتعدد الزوجات. ............... واضاف قائلا "ما أفهمه ان القرآن لم يضع حدا لتعدد الزوجات وهذا يتوقف على قدرة الرجل كما أن الله لم يفرض عقوبة على من يتخذ أكثر من 4 زوجات ولكن عقابه واضح في مسألة الزنا مثلا".

[/ quote]

هو كما قلت يا أبا الوليد ــ زادك الله فطنة وفهما ـ

والذي أراه أنه يكون باعتقاده هذا رادا لحكم الله تعالى فإن من خالف أهل السنة من أهل القبلة لم يقل أحد منهم بعدم التحديد وأقصى ما حد به بعض أهل الظاهر هو ثمان عشرة امراة. فإن أقيمت عليه الحجة ولم يرجع قتل ردة والله أعلم وأحكم.

ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[17 - 11 - 08, 10:13 ص]ـ

المغمور يظن أن هذا ليس بحرام!!!!!!

ثم أليس هذا يكون بما بعد الأربع زنا يستوجب الحد لمن علم؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 12:47 م]ـ

قال الشوكاني

(اقول اما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على اربع بقوله عز وجل مثنى وثلاث ورباع فغير صحيح كما اوضحته في شرحي للمنتقى ولكن

الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وإن كان في كل واحدم منهما مقال ولكن الاجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل وقد حكى الاجماع صاحب فتح الباري والمهدي في البحر والنقل عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو اعرف بمذهبهم وايضا قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه الاحاديث واطلت المقال في ذلك فليرجع اليه قوله والملتبسات بالمحرم منحصرات أقول ليس على هذه المسألة دليل يخصها وليس فيها الا الرجوع الى قواعد مقررة وهي ان الاصل في الفروج التحريم وان الحظر مقدم على الاباحة والبراءة الاصلية وإنكانت مستصحبة لكن قد عورضت بمثل ذلك فإن ينتهض دليل على تقديم الحظر على الاباحة في مثل الفروج فذاك والا فلا ناقل ينقل عن البراءة الاصلية المعلومة بالادلة الكلية والجزئي)

انتهى

من النسخة الالكترونية

وبه ختم القاسمي الكلام على المسألة

والمقصود من النقل أن الشوكاني - رحمه الله - وإن تكلم في شرح المنتقى وفتح القدير

فكله على سبيل البحث

وإلا فالإجماع حاصل

وأما قول من قال أن ابن الصباغ والعمراني والقاسم بن إبراهيم و الظاهرية قد خالفوا

فالظاهرية لا يعرف عن واحد منهم هذا القول

وابن الصباغ لا يعرف عنه هذا

والعمراني مثله

والقاسم بن إبراهيم أنكر الإمام يحيى صحة نسبة ذلك إلى القاسم بن إبراهيم

فما بقي إلا قيل وحكي وصيغ التضعيف

ولا يعترض على الإجماع بقيل وحكي ونُقل

وأيضا ما بقي إلا الشذوذ

عموما هذه المسألة مما أجمع عليها أهل العلم المعتبرين والعامة

ولا يحسن نشر القول الشاذ المطروح بين العامة

وكون الشخص ينازع في دلالة الآية على الاقتصار على هذا العدد لا يعني أنه لا يرى ذلك

فهذه مسألة وتلك مسألة

وكما قيل من خالف محجوج بالإجماع قبله

والله المستعان

اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 01:36 م]ـ

حتى الإمامية وهم من أبعد الطوائف المنتسبة إلى القبلة لا تقول بالزيادة على أربع

والزيدية أنكروا

والإباضية أنكروا

وأما الظاهرية فهذا الإمام ابن حزم - رحمه الله -

يقول

(مسألة ولا يحل لاحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة اماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن اماء،)

فلا أدري من هذا الذي أجاز الزيادة

لا ننكر وجود من قال بذلك

ولكن كل من قال بذلك فهو محجوج بإجماع أهل القبلة قبله

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -

(وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام)

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 02:37 م]ـ

بارك الله فيكم شيخ ابن وهب، هذا ظاهر لكل من نظر في كتب التفسير وكتب الفقه.

لكن هل مر معكم من قال بأن من فعل ذلك فإنه يقتل ردة؟

لأني بحثت فلم أجد.

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[18 - 11 - 08, 06:37 م]ـ

طرحت الموضوع على وجه الطرفة

وكنت أنتظر حذفه بمجرد وضعه

فإذا به لم يحذف بل ويسير مسارا آخر

وبما أن الأمر صار كذلك

فمن يتحفنا بنصوص التحريم الثابتة نصاعن الصحابة والتابعين ونكون له من الشاكرين؟

وأشكركم على تفاعلكم مع الموضوع

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 11 - 08, 09:49 م]ـ

بارك الله فيكم

لا يحضرني الآن من الإسناد المتصل إلا ما رواه البيهقي من طريق الشافعي في الأم

(أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنبأ سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف قال سفيان وكان ثقة)

انتهى

وهذا إسناد رجاله ثقات ومتصل الإسناد

فقوله (ينكح العبد امراتين) لأن للعبد نصف ما للحر

وفي النهاية هو أمر مجمع عليه بلا خلاف بين أهل القبلة

من المتقدمين

ولعله وقع اختلاف بين المتأخرين ممن ابتلوا بالتنطع - نسأل الله السلامة والعافية -

ولم يفهموا عبارات الأئمة

نعم قد يوجد من طوائف الباطنية وغلاة الخوارج وهولاء ليسوا من أهل القبلة

لأن طوائف الباطنية أسقطوا الصلوات وكذا غلاة الخوارج ممن جعلوا الفروض ثلاث أو غير ذلك

مما نقل في كتب الفرق والملل والنحل

فمن أسقط الصلاة فليس من أهل القبلة أصلا

ويشابه هذا من يطلق عليهم القرآنيون وأمثالهم - نسأل الله السلامة والعافية -

وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (هلك المتنطعون) ومن التنطع مخالفة الإجماع ورد الإجماع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير