واختلفوا فيما لو قال فلان في عيني كاليهودي والنصراني في عين الله تعالى أو بين يدي الله تعالى فمنهم من قال هو كفر ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا قالوا ولو قال إن الله تعالى جلس للإنصاف كفر أو قام للإنصاف فهو كفر واختلفوا فيما إذا قال الطالب ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف بالله تعالى إنما أريد الحلف بالطلاق والعتاق والصحيح أنه لا يكفر واختلفوا فيمن نادى رجلاً اسمه عبد الله وأدخل في آخره حرف الكاف الذي يدخل للتصغير بالعجمية فقيل يكفر وقيل إن تعمد التصغير كفر وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقول أو لم يكن له قصد لا يكفر واختلفوا فيمن قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت وأكثرهم على أنه لا يكفر قالوا ولو قرأ القرآن على ضرب الدف أو القضيب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم فهو كفر واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر.
قلت الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاث والله أعلم.
ولو قال لو كان فلان نبيا آمنت به كفر وكذا لو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجونا أو قال لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم إنسياً أم جنياً أو قال إنه جن أو صغر عضواً من أعضائه على طريق الإهانة واختلفوا فيما لو قال كان طويل الظفر واختلفوا فيمن صلى بغير قلت مذهبنا ومذهب الجمهور لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم.
ولو تنازع رجلان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الآخر لا حول لا تغني من جوع كفر ولو سمع أذان المؤذن فقال إنه يكذب أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنى باسم الله تعالى واستخفافاً باسم الله تعالى كفر ولو قال لا أخاف القيامة كفر واختلفوا فيما لو وضع متاعه في موضع وقال سلمته إلى الله تعالى فقال له رجل سلمته إلى من لا يتبع السارق إذا سرق ولو حضر جماعة وجلس أحدهم على فكان رفيع تشبهاً بالمذكرين فسألوه المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه بالمخراق أو تشبه بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان وضحكوا واستهزؤوا وقال قصعة ثريد خير من العلم كفر.
قلت الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبه والله أعلم.
ولو دام مرضه واشتد فقال إن شئت توفني مسلماً وإن شئت توفني كافراً صار كافراً وكذا لو ابتلي بمصائب فقال أخذت مالي وأخذت ولدي وكذا وكذا وماذا تفعل أيضاً أو ماذا بقي ولم تفعله كفر ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضرباً شديداً فقال رجل لست بمسلم فقال لا متعمداً كفر ولو قيل له يا يهودي يا مجوسي فقال لبيك كفر.
قلت في هذا نظر إذا لم ينو شيئاً والله أعلم.
ولو أسلم كافر فأعطاه الناس أموالا فقال مسلم ليتني كنت كافراً فأسلم فأعطى قال بعض المشائخ يكفر.
قلت في هذا نظر لأن جازم بالإسلام في الحال والاستقبال وثبت في الأحاديث الصحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من نطق بالشهادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة " قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ ويمكن الفرق بينهما والله أعلم.
ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الظلم أو الزنى وقتل النفس بغير حق كفر والضابط أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر ولو شد الزنار على وسطه كفر واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر ولو شد على وسطه حبلاً فسئل عنه فقال هذا زنار فالأكثرون على أنه يكفر ولو شد على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفر وإن دخل لتخليص الأسارى لم يكفر.
قلت الصواب أنه لا يكفر في مسألة التمني وما بعدها إذا لم تكن نيه والله أعلم.
ولو قال معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفروا قلت الصواب أنه لا يكفر بقوله النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد أنها دين حق اليوم والله أعلم.
قالوا ولو عطس السلطان فقال له رجل يرحمك الله فقال آخر لا تقل للسلطان هذا كفر الآخر قلت الصواب أنه لا يكفر بمجرد هذا والله أعلم.
قالوا ولو سقى فاسق ولده خمراً فنثر أقرباؤه الدراهم والسكر كفروا.
قلت الصواب أنهم لا يكفرون والله أعلم.
¥