تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الكفر بالفعل فالكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فإنه يكفر ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنفية أنه لو شد الزنار على وسطه كفر. قال: واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال: هذا زنار فالأكثر على أنه يكفر وسكت الرافعي على ذلك وقال النووي: الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية وما ذكره النووي ذكره الرافعي في أول الجنايات في الطرف الرابع ما حاصله موافقة النووي وإن لبس زي الكفارة بمجرده لا يكون ردة ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنفية أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير فإنهم يكفرون وسكت الرافعي عليه وقال النووي: الصواب أنهم لا يكفرون ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أن لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة هل يكفر؟ قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم.

وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافرا أو استحل ما هو حرام بالإجماع أو حرم حلالا بالإجماع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر أو نفى وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر كذا ذكره الرافعي والنووي.

هذا لكن هنا تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة قلت: وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم؛ ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك ويدخل على الأموال والابضاع مستحلا له بإذن السلطان وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع والرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال ولو قال شخص لخطيب أو واعظ: أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال: أقعد حتى أفرغ وألقنك كفر في الحال ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر والضابط فيه أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر والله أعلم. اهـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير