تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يجوز إخراج الزكاة نقداً

ـ[أبو الوليد الأمازيغي]ــــــــ[18 - 09 - 09, 03:13 ص]ـ

السلام عليكم

نريد جوابا شافيا مختصرا في هذه المسألة لشدة الخلاف حولها

طبعا أقصد زكاة الفطر

و معذرة لوضع الموضوع في غير مكانه

فالمنتدى مغلق

و للضرورة أحكام

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 09 - 09, 03:26 ص]ـ

اجيبك نيابة عن المالكية

لايجوز اخراجها ولاتجزئ عند المالكية الا لضرورة

من المدونة الكبرى

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي الَّذِي دَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْقُطْنِيَّةِ إلَى الْمَسَاكِينِ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ.المدونة - (ج 2 / ص 390)

قال الامام مالك-المدونة الكبرى (2/ 385) -: (ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام

قال مالك: ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض.قال: وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. (1).

المنتقى شرح الموطأ للباجي:

قال الباجي:فصل: وقوله صاعا من شعير أو صاعا من تمر ذكر لما يجوزإخراجه في صدقة الفطر، وقال أيضا في فصل آخر بعد أن بين اختلاف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:> قال: إذا ثبت ذلك فإن زكاة الفطر تخرج من القوت، وقد اختلفت الرواية عن مالك فيما يجزئ إخراجها عنه، فقال مالك في المختصر يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة. (بمعنى من الحبوب والثمار) إذا كان ذلك من قوته.وروى عنه ابن القاسم في كتاب المواز تؤدى من تسعة أشياء: القمح، والشعير والسلت والأرز والدخن والذرة والزبيب والإقط والتمر

وقال حافظ المغرب العربي أبو عمر بن عبد البر رحمه: ولايجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة إخراج القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه

ولمزيد بيان وتأكدأنظر هذه الكتب. الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ص112) وعارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي المالكي (ج3/ 189) و شرح متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد البرنسي المعروف بزروق (ج1/ 342).ومعه شرح لمتن الرسالة لقاسم بن عيسى التنوخي (ج1/ 342). وكتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله المغربي المعروف بالحطاب، وبهامشه التاج والكليل لمختصر خليل (ج2/ 368 - 371). وحاشية ابن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (ج1/ 505 - 506).و القوانين الفقهية لاقبن جزي (ص94)

ـ[أبو الوليد الأمازيغي]ــــــــ[18 - 09 - 09, 03:31 ص]ـ

لكن عندنا في الجزائر يضعون مقدار مالي معين كل عام

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 09 - 09, 03:43 ص]ـ

ينظر هنا

http://www.saaid.net/Doat/yusuf/8.htm

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 09 - 09, 03:43 ص]ـ

وانا منكم يا اهل الجزائر ولي سنوات وانا اخرجها دقيقا توكل على الله وابحث عن فقير واعطه المقدار اللازم

هيا يارجل لاتتكاسل فالفقراء في الجزائر لايحصون عددا

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[19 - 09 - 09, 08:17 م]ـ

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

قال النووي -رحمه الله-: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة

ا. هـ المراد من شرح مسلم تحت حديث (984)

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 09 - 09, 08:26 م]ـ

العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.

الشيخ الزرقا رحمه الله يرى إخراج النقود في هذا الزمن افضل لانه يتمشى مع حاجة الفقراء اكثر من البر والشعير وغيره والله أعلم

الغالبية العظمى من شعب فلسطين يخرجها نقدا إن لم يكن الكل الا القليل النادر

وهذه فتوى الشيخ الزرقا رحمه الله

الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا:

ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير