تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 09 - 09, 08:30 م]ـ

الشيخ سلمان العودة قال: (إن صدقة الفطر مسألة خلافية بين الفقهاء، ومنهم من اجاز اخراجها بالنقود، وعمر بن عبدالعزيز اعتمد هذا في خلافته، وكتب للامصار، فمعناه انه قول معتبر، لانه في عهد التابعين اعتمد كمذهب للدولة) .. واضاف الشيخ العودة قائلاً: (ان الصدقة الفطر ليس المقصود منها اخراج الارز او غيره وهو امر تعبدي، انما المقصود اغناء الفقير).

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 09 - 09, 10:23 م]ـ

لكن عندنا في الجزائر يضعون مقدار مالي معين كل عام

وأيضا عندنا في الجزائر الحكومة تعطي زكاة الحول للشباب لمساعدتهم في مشاريعهم التجارية من فتح مقاهي الانترنت وما أدراك ما مقاهي الانترنت وصالونات الحلاقة النسوية - ولا حول ولا قوة إلا بالله - بشرط أن يعيدوها إليها بلا زيادات ربوية.

آآآآآآه يا جزائر

ـ[ابو مريم السلفى]ــــــــ[20 - 09 - 09, 01:00 ص]ـ

وهذه فتوى الشيخ الزرقا رحمه الله

ثُمَّ ما إِنْ

نشأت المذاهب الفقهية،

وتكوَّنت حولها الأتباع،

حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه،

ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها،

ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به،

ولا يرى وجهًا لخلافه،

وينسَى حكمة الشارع من الأحكام،

وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات،

بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات

أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية!!

لماذا هذا التشنج؟؟

أرى من وجهة نظرى أن هذا الكلام غير لائق فى حق المذاهب واتباعهم

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ

لماذا هذا التشنج؟؟

أرى من وجهة نظرى أن هذا الكلام غير لائق فى حق المذاهب واتباعهم

اخي الكريم تقبل الله طاعتكم

الشيخ رحمه الله يشير هنا الى التقليد لا أكثر والله أعلم

وهو يرى أنه من التلقليد المذموم في مثل هذه الحالة لأنه قد أهمل العلة من تشريع زكاة الفطر

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[20 - 09 - 09, 02:45 ص]ـ

هذا هو الفقه الذي يدخل على القلوب بلا استئذان

" سئل ـ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ:

عمن أخرج القيمة في الزكاة، فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟.

فأجاب:

وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين.

والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه؛ ولهذا قَدَّر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا /بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه، أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، أو حنطة، إذ كان قد ساوي الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخري ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع، فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميص، أو لبيس أسهل عليكم، وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. "

ـ[أبو البراء السبعاوي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:10 م]ـ

جزاكم الله خيراً

هل يجب إخراج الزكاة عن المنزل المؤجر بعقد رسمي مدفوع الضريبة؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير