[قضية للمناقشة]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 04, 12:09 م]ـ
السلام عليكم
تبيع بعض النقابات قطع أراضي للبناء عليها، وهذه القطع مختلفة المستويات فبعضها قريب من الخدمات، وأخرى على الشارع، وثالثة على شارعين ... وهكذا.
ولما كان الأمر كذلك: فإن البيع للمنتسبين يكون عن طريق القرعة، فالثمن لكل القطع واحد باعتبار مساحتها، ولكن مواصفاتها تختلف كما سبق بيانه.
ولمن خرجت له القرعة بقطعة لا يرغب بها فإن بإمكانه التنازل عنها لغيره وسيجد من يأخذها أو التنازل عن شرائها للنقابة.
وللعلم: فإن الثمن المدفوع يساوي أقل قطعة من حيث المواصفات.
فهل يكون هذا من بيع الغرر؟ -
وهل هو مثل: بيع الحصاة، الملامسة، المجهول، وهي من أنواع الغرر؟
ومن استطاع أن يوصل هذا السؤال لبعض المشايخ الكبار فخير يقدمه لإخوانه
والقضية مطروحة للبحث والنقاش
وفقكم الله
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 06 - 04, 09:55 م]ـ
الشيخ الكريم / احسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
حاولت نقل المسألة للمشايخ، ولكنها لم تكن واضحة لا لي ولا لهم.
اتمنى ايضاح المسألة اكثر.
واتمنى ممن عنده جواب ان يتحفنا به.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[27 - 06 - 04, 02:25 ص]ـ
هذه المسألة التي ذكرها الأخ إحسان تحدث عندنا في الكويت و صورتها أن الحكومة مثلا تنبي بيوت لذوي الدخل المحدود مثلا أو تريد ان تقسم بعض الأراضي في منطقة معينة على المواطنين و معلوم أن هذه البيوت او الأراضي لا بد يكون منها ما قريب من الشارع العام أو الرئيسي و منها ما هو على شارعين أو ثلاثة أو قرب الخدمات كالأسواق و المدارس و غيرها من الخدمات و هذا أمر ضروري لا بد منه و يلزم من الحصول على هذا الموقع زيادة في ثمن الأرض أو البيت فيما لو أراد صاحبه بيعه مستقبلا.
ولا تستطيع الحكومة أن تعطي كل مواطن نفس المميزات فتضظر إلى إجراء قرعة تدعو لها المواطنين الذين يتقدمون للسكن في هذه المنطقة.
و هذه الصورة و الله أعلم لا محذور شرعي فيها لأن هذه المميزات لا يمكن توفيرها لكل مواطن و لا بد من أن تكون لأحدهم و لكل واحد منهم الحق فيها و لا يمكن قسمتها بينهم فلا بد من إجراء القرعة بينهم فمن وقعت عليه القرعة استحقها برضا الجميع و هذا هو العدل الذي أمر الله تعالى به كما قال تعالى (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء: 58).
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (والقرعة فيها آية من كتاب الله وستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث. ومنها قوله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه)، ومنها: (إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)، ومنها: أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا إليهم، ومنها في المتداعيين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين حبا أم كرها، ومنها: في اللذين اختصما في مواريث درست فقال لهما: (توخيا الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحبه). والقرعة يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد وغيرهما، ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بها؛ بل نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قمار وجعلوها من الميسر.
والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين؛ فإن القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد وعلى نوعين: أحدهما: أن لا يكون المستحق معينا كالمشتركين إذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرعة، وكالعبيد الذين جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، وكالنساء اللاتي يريد السفر بواحدة منهن فهذا لا نزاع بين القائلين بالقرعة أنه يقرع فيه. والثاني: ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس، والمتداعيين، وكالقرعة فيما إذا أعتق واحدا بعينه ثم أنسيه، وفيما إذا طلق امرأة من نسائه ثم أنسيها أو مات: أو نحو ذلك. فهذه القرعة فيها نزاع وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي.).
و مسألتنا هذه من النوع الأول و هو (أن لا يكون المستحق معينا كالمشتركين إذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرعة).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 06 - 04, 04:47 م]ـ
جزاكما الله خيراً
الأمر باختصار ووضوح:
هل يجوز شراء قطعة أرض بدفع ثمنها على أقساط دون تحديد عينها، فإذا تم دفع القسط الأخير دخل المشتري بقرعة لتحديدها؟؟
علماً بأن القطع الداخلة في القرعة معروفة المساحة والعين لكن لا أعرف عين قطعتي إلا بعد انتهائي من الأقساط ودخولي في القرعة
آمل لأن لا أكون عقدت الأمر:)
¥