ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[06 - 11 - 07, 02:00 م]ـ
- 2 - : مختصر فقه الخلاف:
الخلافات بين المسلمين اليوم ترجع إلي ثلاثة أنواع:
-1 - منها خلاف التنوع: وهو ما لا تتعارض فيه الأقوال، ولا تتناقض، بل كلها صحيحة، وهذا مثل وجوه القراءات وأنواع التشهدات والأذكار وكذا في باب الواجب المخير، مثل كفارة اليمين، ومنه أيضا تنوع الأعمال الصالحة، وهذا الاختلاف من مظاهر رحمة الله بالمسلمين، ومنه أيضا وجها من الخلاف بين الجماعات الإسلامية، إذ أن كل جماعة منهم اهتمت بعمل معين من أعمال الدين، غَلَّبته علي باقي فروض الأعيان التي لا يسع المسلم أن لا يعلمها ويعمل بها، ولكن من حيث وجه اختصاصها في عمل معين من الأعمال الصالحة، ولكن متي يكون ذلك الاختصاص مقبولا مندوبا إليه؟ > عندما تنطلق كل جماعة من أصل المنهج السلفي، ومن نقطة الفهم السليم للإسلام، وعندما تتجنب الحركات الإسلامية تلك المحذورات:
1 - أن لا يكون انشغال كل جماعة بما يرونه أفضل الأعمال سببا في ترك الواجب من الأعمال الأخري التي تمثل الحد الأدني من الالتزام بالإسلام!
2 - أن لا يُربي أفراد كل جماعة علي تحقير الأعمال والعلوم الأخري التي لا تتبناها جماعتهم ولا تقوم بها، في سبيل حفز هممهم علي تنفيذ ما يُطلب منهم فقط!
3 - أن لا يكون عقد الولاء والبراء علي الرايات الحزبية، أو الأسماء المختلقة، أو الأعمال المعينة! ولكن لابد من تقديم أصل الولاء للدين الذي جاء به الرسول من عند رب العالمين والبراء مما يخالفه.
-2 - خلاف التضاد، وهو نوعان: أ) سائغ – بـ) غير سائغ،
أ) الخلاف السائغ غير مذموم: هو ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، والنص مقصود به: ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهذا سواء في الأمور العلمية الاعتقادية (أو الأصلية) – وهو نادر – أو في العملية الفقهية (أو الفرعية) – وهو لا حصر له -، وذلك لأن أكثر المسائل الاعتقادية عليها دليل صحيح صريح، أو اتفاق، ما لم يدع مجالا للاجتهاد وإعمال العقول، وذلك أيضا لأن أكثر المسائل الفقهية ليس عليها دليل صريح صحيح أو إجماع قديم، مما فتح الباب أمام اجتهاد العلماء يستنبطون من الأدلة الشرعية حكم الله Y في المسألة، وكان أيضا من أسباب ذلك الخلاف الغير المذموم السائغ:- - i أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة، - ii – أن قدرة العباد علي البحث والتحقيق والاجتهاد مختلفة أيضا، - iii – ومنها اختلاف طريقة التعلم والتعليم، والتأثر بأول بيئة وأول طريقة علم تعلموا عليها ... الخ.
-- وننتبه هنا إلي أن – ومهما اختلف العلماء في مسألة معينة – حكم الله في المسألة واحد لا يتعدد، وحتي لو لم يعلم العلماءُ– بيقين - الحقَ الذي ارتضاه الله؛ فإن هذا لا يلغي أن أحدهم مصيب عند الله له أجران، والآخر مخطئ له أجر واحد، وعلي كل واحد منهما أن يقول ويعمل بما أداه اجتهاده ونظره في الأدلة، وما يصل إليه أحد المجتهدين من الراجح في مسألة فإن اجتهاده لا يلغي اجتهاد غيره، والراجح عنده لا يلغي الراجح عند غيره، طالما أن المسألة ليس عليها نص أو إجماع أو قياس جلي.
-- ومثال ذلك في الأمور الاعتقادية – وهو قليل نادر كما قلنا ولكنه موجود -: رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج، ومنه الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنه الخلاف في عصمة الرسل من الذنوب الصغيرة غير المزرية، ومنه إثبات نبوة الخضر، ومنه الخلاف في كثير من مسائل التكفير ومنه غير ذلك.
ومثال ذلك في الأمور الفقهية – وهو كله إلا في أصوله - ...
-- وليس معني وجود هذا الخلاف أن لكل واحد أن ينتقي ما يريد من الأقوال بالتشهي، فإن هذا سبيل إلي الزندقة والانحلال، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز تتبع الرخص فضلا عن الزلات والسقطات.
¥