[التوجيهات الزكية للمقبلين على الحياة الزوجية للشيخ عبد الحليم توميات]
ـ[سمير زمال]ــــــــ[10 - 02 - 10, 09:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
الحمدُ لله حمدًا طيبا كثيرا مباركًا فيه .. كما ينبغي لجلال وجهك ربنا وعظيم سلطانك ..
وصلِّ وسلّم على إمام المرسلين وسيدّ ولد بني آدم .. محمد بن عبدالله الرسول الآمين الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادهِ .. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك ..
أما بعد
فحياكم الله جميعًا وبياكم ياأهل الخير ياأمة الإسلام وجعل الجنهـ مثوانا ومثواكم
ها نحن سسنطلق على بركة الله في طرح الأسئله والأجوبه التي أجاب عليها شيخنا الفاضل
.. (نقل لشيخنا الفاضل / عبد الحليم توميات) ..
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقبل الإجابة عن هذا التّساؤل، فإنّي أودّ أن أنوّه بمثل هذه المواضيع
فإنّ الوعي بحقيقة الحاياة الزّوجيّة والتّأهّل لها بقد الإمكان علميّا وتربويّا من أهمّ خطوات النّجاح والوصول إلى شاطئ النّجاة والفلاح.
وقد كنت قبل سنوات راسلت بعض الجهات الرّسميّة أناشدهم فيها بضرورة أخذ هذا الموضوع بعين الجدّ والاهتمام.
فاقترحت عليهم- وفّقهم الله لكلّ خير - أن يشترطوا لكلّ من المتعاقدين زيادةً على الوثائق الرّسميّة والفحص الطبيّ:
(شهادة تخرّج من دورة تأهيليّة للزّواج).
وللفائدة
فإنّي تحمّست لهذه الفكرة يوم رأيت أثناء حجّي لبيت الله الحرام الإندونسيّين والمالزيّين في أعلى مراتب الانضباط، والتحلّي بالآداب، وحين بحثت عن السرّ في ذلك قيل لي: إنّ من الوثائق المطلوبة لأخذ تأشيرة الحجّ: شهادة تخرّج من دورة لتعليم أحكام الحجّ وآدابه! وحِين عُرِف السّبب بطل العجب.
فقلت في نفسي: ينبغي أن تُعمّم هذه الخطوة الطيّبة في جميع البلدان.
ثمّ توسّعت الفكرة إلى أن تُنقل إلى أهمّ مرحلة من مراحل الحياة، ألا وهي الحياة الزّوجيّة، لما رأيته من مشكلات طفَت على سطح بيوت المسلمين.
فعسى أن يوفّق الله من يُجسّد هذه الفكرة على أرض الواقع.
سؤال: هل يجوز خطبة المرأة للرجل وهل يتنافي مع القوامة؟
الجواب
فما قد تفعله المرأة من ذلك لا يُسمّى (خِطْبَةً) اصطلاحا، وإنّما يقال: عرضت نفسها، ثمّ يخطِبها الرّجل من أهلها.
ولا شكّ أنّ عرض المرأة نفسها على الرّجل ليخطِبها من أهلها خلافُ الأصل، لذلك نرى عائشة رضي الله عنها تقول في المرأة الّتي وهبَت نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم-كما في الصّحيحين-: أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟! حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}، فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.
لذلك، فإنّه من النّاحية الفقهيّة لا يحْرُمُ على المرأة أن تعرِض نفسهاعلى الرّجل، ولكن بشروط:
الشّرط الأوّل: أن يعرضها وليّها على الرّجل، فليست هي الّتي تذهب وتحدّث الرّجل في ذلك. لأنّ ذلك مظنّة الفتنة.
ومن أراد أن يقيس على حادثة من وهبت نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فهو قياس مع الفارق، أو قياس فاسد الاعتبار.
أمّا كونه قياسا مع الفارق، فالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم فوق كلّ الشّبهات، ولا سبيل للفتنة إلى قلبه. زِدْ على ذلك أنّ حديثها إليه كان وسْط الملأ وأي: ملأ؟
أمّا كونه فاسد الاعتبار، فلأنّ ومن شروط المقيس عليه ألاّ يكون خاصّا.
وهذه المرأة وهبَتْ نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أي: من دون مهر. وقد اتّفق الفقهاء على أنّ هبة المرأة نفسها دون مهر لا يحلّ، وإنّما هو خاصّ بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم [انظر " تفسير ابن كثير "].
الشّرط الثّاني: ألاّ يكون العُرفُ يقبّح ذلك، فإن كان النّاس يعتبرون المرأة الّتي تفعل ذلك قد خرجت عن حدود الأدب، أو الشّرع في زعمهم، فإنّه يُتَّقى ذلك، لأنّ سمعتها من أعظم ما يجب الذبّ عنه، ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح.
وقد ذكر علماء السّيرة أنّ خديجة عرضت نفسها على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وصحّ -كما في " المسند "- أنّه صلّى الله عليه وسلّم ذهب لخطبتها.
¥