تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:24 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142786

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا تقدّم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبيّن جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله.

فأجاب: لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم" (متفق عليه)، وقال أيضاً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي وأحمد). اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها، ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلّمته، وكذلك لا يجوز له أن يتصل بها هاتفيًّا لأن ذلك فتنة يزيّنها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة، وإذا عُقِد له عليها فله أن يكلّمها وله أن يخلو بها وأن يباشرها، ولكننا ننصح بعدم مجامعتها لأنه إذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقتٍ مبكر فربما تُتَّهم المرأة، وكذلك لو توفّي عنها قبل الدخول المعلن ثم وضعت فإنها تُتَّهم أيضاً.اهـ.

المصدر: فتاوى علماء البلد الحرام (النكاح / ص 500 - 501).

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 04 - 10, 11:19 ص]ـ

جزاك الله خيرا أبا معاوية. لكن ما دليل الشيخين رحمة الله عليهما في جواز رؤية الخاطب للرأس و الرقبة و القدمين؟

إنا كان دليل تزويج عمر بن الحطاب لابنته فذاك حديث لا يصح كما ذكره العلماء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير