رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنة جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار " الحديث. ولم يذكر في تفسير سورة الأعراف أنه كان نهاراً، وقال النووي في شرح مسلم، عقب قول عائشة: فلم يرعني إلى آخره: جواز الدخول والزفاف للعروس نهاراً وهو جائز ليلاً ونهاراً، وأحتج به البخاري في الدخول نهاراً، وترجم عليه باباً. انتهى. وقيل: كانوا يختارون النكاح آخر النهار، قال أبن الشريشي: قال بعض العلماء: ذهبوا في ذلك إلى أتباع السُنة في الفأل، فآثر الناس استقبال الليل بعقد النكاح تيمناً، لما فيه من الهدوء والاجتماع، على صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار، و ذهبوا إلى تأويل القرآن، لأن الله تعالى سمى الليل في كتابه سكناً، وجعل النهار نشوراً. كما كانوا يستحبون النكاح يوم الجمعة للاجتماع. قال الشاعر:
و يوم الجُمْعة التنعيم فيه ... و تزويج الرجال من النساء
انتهى.
ولهذا نقل عن أبن رشد المالكي أنه قال: واستحب جماعة النكاح في يوم الجمعة، وفيه حديث من رواية أبي سعيد مرفوعاً: " يوم الجمعة خطبة ونكاح " لكنه ضعيف.
فائدة النقوط المعتاد من الناس في الأفراح هل يجب رده أم لا؟ أجاب النجم البالسي: أنه كالدين، لدافعه أن يطالب به القابض، ولا أثر للعرف في ذلك لأنه مضطرب فكم من امرئ يدفع النقوط ثم يستحي أن يطالب به انتهى. وعابه إيجاب وقبول، كان أولى، وقوله العرف مضطرب: لم أعرف معناه، فإن عرف بلادنا متفق على القابض لا يطالب، بل صاحب الوليمة إذا وقع لمن نقط عنده لهم كافأه، وهو إلى الهدية أقرب من كل شيء انتهى. وقال الزركشي: وقياس ما قاله الرافعي في اختلافهما في أداء المهر، أن القول قول الدافع بيمينه أنه نوى الرجوع وقيل بلا يمين، ومثله ما لو خطب امرأة وأهدى إليها شيئاً، ثم بدا له فلم يتزوجها أنه يرجع، وعجب من حكايته ذلك عن فتاوى أبن زريق مع أن الرافعي قد صرح به فقال: وسواء كان المدفوع من جنس الصداق أم من غيره، طعام أم غيره انتهى. وفي فتاوي البغوي: رجل أراد أن يتزوج أبنه امرأة فخطبها لأبنه، وتوافقا على العقد، فقبل أن يعقد، أهدى لها أبو الزوج شيئاً، ثم مات المهدي قبل العقد، ثم نكحها أبنه، ثم طلقها قبل الزفاف وأسترجع الهدايا. قال: يكون ميراثاً بين الجميع: لأن الأب إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته، فيكون ميراثاً لورثة الأب. وفي استرجاع الهدايا نظر كما قاله الدميري. وفي فتاوى أهل سمرقند الحنفية: رجل تزوج امرأة وبعث إليها بهدايا، وعوضته المرأة عن ذلك عوضاً، ثم زفت إليه، ثم فارقها وقال: إنما بعثت إليك عارية، وأراد أن يسترد ذلك، وأرادت المرأة أن تسترد العوض، فالقول له لأنه أنكر القليل، فإذا أسترد ذلك منها كان لها أن تسترد ما عوضته انتهى. وقال العيني: ومن بعث إلى امرأته شيئاً فقالت: هو هدية، وقال: هو من المهر، فالقول له في غير المهيأ للأكل، وأما نحو الشواء فالقول قولها فيه استحسان انتهى ملخصاً.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[31 - 05 - 10, 09:10 ص]ـ
آمين
وألحقنا الله به على خير
فزواجي الشهر المقبل
وفقكم الله أبا زيد الحبيب
وإن كنت من آخر من يعلم
(: (: (:
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 09:44 ص]ـ
فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق أخانا الحبيب .. للزوجة الصالحة، البارة، التقية، النقية، الخفية، الغنية، العفيفة، المتعففة، الولود، الودود، العئود .. التي إذا نظر إليها سرّته .. وإذا غاب عنها حفظته ..
وأن يجعله وإياها من أسعد الناس , وأسبقهم طاعة، وأرغدهم عيشا، وأغناهم نفسا ..
وأن تكون ممن تملئ عينه فلا يرى غيرها .. وأن يملئ عينها فلا ترى غيره ..
آمين
ـ[صالح المسلم]ــــــــ[31 - 05 - 10, 10:28 ص]ـ
اللهم آمين ....
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير ...
ورزقهما الذرية الصالحة ...
* ملاحظة: جزاك الله خيرا أخي المسيطير على هذه اللفتة ... وليست بغريبة منك:)
محبك أبو أسامة
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[01 - 06 - 10, 10:19 ص]ـ
الحمد والشكر لله أولا وآخرًا
فهو المتفضل وهو المتكرم وهو المعطي
فله الحمد والشكر حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضى
الإخوة الأماجد /
و الأفاضل الأكارم /
أبو فراس المصري
أبو عبد الله البلغيتي
¥