تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في نظم نهاية التدريب للسادة الشافعية]

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 03:06 م]ـ

وَ مُطْلَقًا صَحَّتْ صَلاَةُ المُقْتَدِي

إِنْ كَانَ مَعْ إِمَامِهِ فيِ المَسْجِدِ

وَ لاَ يَضُرُّ فِيهِ بُعْدٌ مُطْلَقَا

أَو حَائِلٌ بِنَحْوِ بَابٍ أُغْلِقَا

وَ إِنْ يَكُنْ كُلٌّ بِغَيْرِ مَسْجِدِ

أَوْ فِيهِ شَخْصٌ مِنْهُمَا فَلْيَقْتَدِ

بِشَرْطِ قُرْبٍ وَ انْتِفَاءِ الحَائِلِ

فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِلِ

لِنَافِذٍ لِمَوْضِعِ الإِمَامِ

وقوله ايضا

وَ شَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ

صَلاَتَيِ المَأْمُومِ وَ الإِمَامِ

فَالخَمْسُ بِالكُسُوفِ وَ الجَنَائِزِ

وَ عَكْسُهُ فيِ الكُلِّ غَيْرُ جَائِزِ

وَ فَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَ العَكْسُ صَحْ

كَذَا القَضَاءُ بِالأَدَا عَلَى الأَصَحْ

وقوله

وَ لِلْمُقِيمِ الجَمْعُ بِالتَّقْدِيمِ

بِمَطرٍ مُقَارِنِ التَّسْلِيمِ

مِنْ أَوَّلِ الفَرْضَيْنِ وَ التَّحَرُّمِ

أَيْضًا بِكُلِّ مِنْهُمَا فَلْيُعْلَمِ

معذرة على الاطالة

صَحَّ اقْتِدَاءُ سَائِرِ الأَقْوَامِ

ـ[عَدي محمد]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:05 ص]ـ

السلام عليكم

أخي هل تريد شرح هذه الأبيات؟؟؟

فإن كان نعم فهي لا تحتاج إلى شيء بل إلى تفكير قليل وقراءة ما قبلها وما بعدها

بل تستطيع أن تقول هي مفهومة ومشروحة لا تحتاج إلى شرح

فإن أردت شرحها أجبتك بعون الله تعالى

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:04 ص]ـ

اخي المبارك انا اعرف شرح معظم الابيات ولكني ذكرت الابيات كلها كما في الفقرة الاولي حتي يكون هناك معنى اجمالي لكي يتمكن الاخ الذي سيشرحها لي من ايجاد ترابط بين الابيات

اما الذي لا افهمه في الفقرة الاولي

فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِلِ

لِنَافِذٍ لِمَوْضِعِ الإِمَامِ

وخصوصا قوله رابط

اما الفقرة الثانية فانا خمنت معناها ولكني اريد التاكد فالمعنى الذي فهمته ان المصلي باي صلاة من الصلوات الخمس لا يجوز له ان يقتدي باحد يصلي الكسوف او الجنائز وكذلك العكس لا يجوز ايضا ولكن يجوز اقتداء الذي يصلي الفرض بالمتنفل والعكس ايضا جائز

ام الفقرة الثالثة فلا افهم قوله مقارن التسليم وقوله التحرم

بِمَطرٍ مُقَارِنِ التَّسْلِيمِ

مِنْ أَوَّلِ الفَرْضَيْنِ وَ التَّحرم

اخوك

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:04 ص]ـ

للعلم اخي فان روابط شرح الشيخ صادق لا تعمل فانا جربتها كثيرا فلا تعمل

ـ[كريم أحمد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:20 ص]ـ

فَإِنْ يَكُنْ مَعْ رَابِطٍ مُقَابِلِ

لِنَافِذٍ لِمَوْضِعِ الإِمَامِ

قال الشارح، الشيخ حبنكة الميداني رحمه الله:

و إن يكن كل من الإمام و المأموم في غير مسجد من فضاء أو ماء، أو كان فيه شخص منهما و الآخر خارجه فيجوز اقتداء المأموم بالإمام بخمسة شروط:

الشرط الأول: القرب بين الإمام و المأموم بأن لا تزيد المسافة بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبا.

الشرط الثاني: انتفاء الحائل كجدار لا باب فيه، أو فيه باب لكنه مغلق أو مردود، فإن كان ثم حائل منع صحة الإقتداء، أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه، و الصف المتصل به و إن خرجوا عن المحاذاة، و هو المراد بقوله (فإن يكن مع رابط مقابل لنافذ) إلى آخر البيت.

بِمَطرٍ مُقَارِنِ التَّسْلِيمِ

مِنْ أَوَّلِ الفَرْضَيْنِ وَ التَّحرم

قال الشيخ رحمه الله: يجوز للمقيم الجمع بالتقديم في وقت الأولى بسبب نحو مطر و لو ضعيفا بحيث يبل الثوب، بشرط أن يكون ذلك المطر مقارنا تسليم أول الفرضين و تحرم كل منهما، و لا يضر انقطاعه في أثنائهما.

ـ[عَدي محمد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 10:02 م]ـ

الله يبارك فيكم

بالنسبة للشرح فعسى أن يكون قد وضح ذلك أخونا المشارك

أما بالنسبة لدروس الشيخ صادق فسأراجع القائمين عليها إن شاء الله تعالى

أما بالنسبة للتوقيع الخاص بك فأنا قد جربته وهو الصحيح في الطلب ونسأل الله تعالى الإعانة على ذلك

قال في أرجوزة الآداب:

والحفظ أولى ما مضى من أسس ..... فادأب عليه في الضحى والغلس

وكل حين ما حييت واصطبر ..... عليه واسأل المليك المقتدر

سبحانه التوفيق والتثبيتا ..... على الهدى والرشد ما حييتا

وأن تكون حاضرا مستحضرا ..... تمطر طلاب العلوم الدررا

ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 06:52 ص]ـ

اخي الفاضل كرم جزاك الله يخرا على هذا التوضيح

اخي الفاضل عدي ياليت تصلحون هذه الروابط فشروح الشافعية نادرة جدا ومطلوبة.

وبارك الله فيك اخي.

ـ[كريم أحمد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:12 م]ـ

قال الشارح، الشيخ حبنكة الميداني رحمه الله:

و إن يكن كل من الإمام و المأموم في غير مسجد من فضاء أو ماء، أو كان فيه شخص منهما و الآخر خارجه فيجوز اقتداء المأموم بالإمام بخمسة شروط:

الشرط الأول: القرب بين الإمام و المأموم بأن لا تزيد المسافة بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبا.

الشرط الثاني: انتفاء الحائل كجدار لا باب فيه، أو فيه باب لكنه مغلق أو مردود، فإن كان ثم حائل منع صحة الإقتداء، أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه، و الصف المتصل به و إن خرجوا عن المحاذاة، و هو المراد بقوله (فإن يكن مع رابط مقابل لنافذ) إلى آخر البيت.

هكذا جاء في كتاب نهاية التدريب في نظم غاية التقريب ص 56 بتعليق الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني - دار البشائر الإسلامية - و هذا لا شك أنه تصحيف.

و الصحيح هو: في غير مسجد من فضاء أو بناء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير