ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[13 - 08 - 10, 02:51 م]ـ
والله إني مستفيد ومتعلم، وأحببت النقاش، لأنه من علامات صحة القول: اطرداه.
وأنا لم أحاور أحداً غير محمد الأمين، لأني أعرفه وأتابعه منذ سنين طويلة (من بدايته في ملتقى اهل الحديث) وتعمدت محاورته دون غيره، لما يتميز به من خلق وعلم، إضافة إلى تحليه بأدب الحوار.
بخلاف غيره،
ومواضيع الأهلة والحساب الفلكي كثيرة، ولكن لم أكن لأتحدث إلا مع أخي محمد الأمين.
ـ[أبو وئام]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:02 م]ـ
سؤال
إذا قال الفلكيون بأنه يُمكن رؤيته في التاسع والعشرين من الشهر وخرج عدة أشخاص ثقات لرؤيتها فلم يروها
فهل نأخذ بالرؤية في هذه الحالة ونتمم الشهر 30 يوما
أم نأخذ بالحساب ويكون الشهر 29 يوما
نأخد بالرؤية أي ان الشهر في هذه الحالة 30
ملاحظة: علماء التعديل عند حسابهم لهم ثلاث حالات وهي:
1 ـــ الهلال يستحيل رؤيته وفي هذه الحال تكون شهادة الشهود مردودة للشبهة التي تطالها
2 __ الهلال يمكن رؤيته بعسر وفي هذه الحال ننظر في ضوابط الشهادة كالخلو من الفسق و تعدد الشهود في حال الصحو والمصر الكبير إلخ
3 ___ الهلال يمكن رؤيته قطعا وفي هذه الحال ينظر إيضا في ضوابط الشهادة فقد لايرى الهلال لوجود الغيم ونحوه ولا يعتمد الحساب ابدا
وقد قال الشيخ محمد بن عبد الرزاق المراكشي في كتاب العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال في المجلد الاول من ص 389 إلى 398 بتصرف: وعلى كل حال يتعين على سائر الولاة الشرعيين في سائر الأقطار الإسلامية أن يتنبهوا لهذه الأمور، وأن لا يبنو الأعمال الشرعية إلا على الرؤية البصرية الواقعة بعد الإجتماع والخروج من الشعاع, وأن لا يتسرعوا في قبول الشهادة بها مطلقا. بل ينبغي لهم أن ينظروا في حال الشهود بعد تحقق عدالتهم وتيقظهم وبراءتهم من الريبة والتهمة وسلامة حواسهم وحدة نظرهم وسلامة الأفق ومحل الهلال مما يشوش الرؤية, ومعرفة محله وما يقتضيه الحساب من إمكان رؤيته أو عدمها, وأن يستفسروا الشهود استفسارا حقيقيا تتحقق به الشهادة إلى غير ذلك مما تقدم عن السبكي والقاضي شريح والهروي وغيرهم لآنه بذلك تنتفي هذه الإضطرابات المؤلمة التي لا تتفق مع النصوص الشرعية ولا الحسابات الفلكية كما ادركت ذلك بالمعاينة.
وبهذا تكون سائر الأعمال المبنية على تلك الشهادة صحيحة لأنه غير خفي أن مسألة الهلال هي من أهم مسائل الدين لكثرة ما ينبني عليها من الأحكام الدينية والدنيوية كما علمت. فالتساهل فيها يؤدي إلى بطلان كثير من الاعمال الشرعية ولهذا قال في المواهب عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دخل شهر رمضان: " اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني " أي سلمني منه حتى لا يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه من مرض أو غيره, وسلمه لي حتى لا يغم هلاله علي في أوله وآخره فيلتبس على الصوم والفطر, وسلمه مني بأن تعصمني من المعاصي فيه.
وهذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، إذ هو معصوم أبدا ــ إنتهى
هذا وقد علمت أن رد الشهادة إذا دل الحساب على استحالة الرؤية ليس منافيا لعدم اعتبار الشرع الحساب في إثبات الشهر , وذلك لأن الشهادة إنما بطلت بذلك حيث أنها وقعت بشيء مستحيل عادة ومن المعلوم أن الشهادة كيفما كانت إذا وقعت بشئ مستحيل أو مستغرب فإنها ترد ولا تقبل, بل نت قبل الشهادة مطلقا يعد أخرق كما قال السبكي,. . . فمن هنا نأخد ان الحساب ليس ملغى لكن الرؤية شرط في الجملة للحديث. . . ومنها قول الباجي في المنتقى وفقد روى ابن نافع عن مالك في المدينة في الامام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع. . . . وأيضا فإن رد شهادة الرؤية به ليس من باب رد الشهادة بالحساب لذاته بل هو من باب رد الظني بالقطعي فالشهادة إنما ردت به لوقوعها بشئ مستحيل عادة كما علمت. . .
ولا يقال: لماذا لم يعتبر الحساب في إثبات الشهر إذا أفاد القطع برؤية الهلال ولكن منع منها نحو الحساب وعمل به في رد الشهادة بالرؤية إذ دل على استحالتها؟ لأنا نقول قصد النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الشهر بالرؤية أو إكمال العدة دون الحساب هو التخفيف على هذه الأمة الأمية وعدم تكليفها بما هو عسير ولا يدكره إلا الخواص،
على أنهم لو كلفوا به لضاق عليهم فحينئذ عدم ثبوت الشهر بالحساب هو من باب الترخيص من المشرع الأعظم صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة ورأفة بها, فلذلك لم يعتبر الحساب في إثبات الشهر لا بالنسبة للحاسب ولا بالنسبة لغيره.
على أنه لو اعتبر الحساب في اثبات الشهر لوجب على الحاسب أن يحسب كل شهر وخصوصا ذات المواسم الدينية. وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى
وأيضا فإن الحساب تارة يدل على امتناع الرؤية، وتارة على امكانها مع عسر أو مع رجحان، وتارة يدل على أنها قطعية وبما أن صورة القطع هي نادرة فلا ينبغي تعليق الحكم الشرعي عليها كما قدمنا ذلك في أواسط الفصل الثاني من المبحث الثاني
¥