ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[29 - 10 - 10, 01:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لو فرض القول باختلاف المطالع فكيف تكون ليلة القدر ليست ليلة واحدة في الوتر من العشر الأواخر من رمضان؟
في مثل هذا وفي مثل ساعة الجمعة أنت تتحرى ساعة الجمعة في آخر ساعة من نهار الجمعة وغيرك قد يكون عنده ليل، ومثله الثلث الأخير من الليل، قد تكون أنت في الثلث وهو بالنسبة لك وقت النزول الإلهي، وعند غيرك نهار، والثلث الأخير عنده ... عندك نهار، هذا الإشكال يرد على ليلة القدر التي ذكرت في السؤال وعلى ساعة الجمعة وعلى وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، هل نقول: هذا مشكل أو كل مسلم مطالب بالنصوص حسب قدرته على تطبيقها وما عدا ذلك وما وراء ذلك فإنه لا يطالب به؟ أنت تعرض للنفحات الإلهية في الثلث الأخير في بلدك بغض النظر عن الآخرين، والآخرون يتحرونه في بلدهم، وتحروا في الساعة الأخيرة من نهار الجمعة، أو وقت دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، ومثل ذلك ليلة القدر تتحراها في أرجى ليلة وإن كانت ليلة القدر القول المرجح فيها أنها متنقلة، وأنها في كل سنة في ليلة قد تكون غير الليلة التي كانت في السنة الماضية.
المقصود أن الإنسان عليه أن يمتثل هذه النصوص بحسب قدرته على التطبيق، لا يستطيع أن يوفق في وقت النزول الإلهي على جميع الاحتمالات، ما يمكن، ولا في ساعة الجمعة على ما يتفق فيه جميع الأقطار، فأنت مطالب بنصوص صحيحة صريحة امتثل هذه النصوص، وما جاء في هذه النصوص، وما وراء ذلك لا تكلف به.
طالب: ......
ما عليك من أحد، هذا الثلث الأخير تعرض لنفحات الله، كونه نهار عند غيرك هذا لا يعنيك، وهذا لا يخفى على من نطق بهذه النصوص.
طالب: ......
إيه هذا في حديث النزول، بعض المبتدعة الذين ينكرون النزول أوردوا مثل هذا الإشكال، وفنده شيخ الإسلام في شرح حديث النزول.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت الدعوة للطعام قدم -عليه الصلاة والسلام- الطعام وإذا كانت للصلاة قدم الصلاة
"دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى طعام فأكل منه، ثم صلى" أكل -عليه الصلاة والسلام- ثم صلى،
عتبان بن مالك دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- فصلى ثم أكل، فلماذا قدم الأكل هنا وقدم الصلاة هناك؟
طالب: ......
طيب وهنا؟ الدعوة للطعام، وهناك الدعوة للصلاة، الدعوة للطعام فقدم الطعام، وهناك الدعوة للصلاة فقدمت الصلاة.
ـ[محمود المغناوي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:56 م]ـ
وفقك الله
وبارك الله فيك وجزاك خيرا
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[29 - 10 - 10, 06:00 م]ـ
وفقك الله
وبارك الله فيك وجزاك خيرا
وفيكم بارك الرحمن
نفع الله بكم ووفقكم
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تساهل يقع فيه كثير من الأطباء
يعني تجد بعض الأطباء وبعض الطَّبيبات عندهم من التَّساهل بعورات المرضى الذِّين غُطِّيت عُقُولُهم، وارتفع عنهم التَّكليف، أما في حالة إغماء أو حالة تَّخدير تجد الطَّبيب لا يقتصر على موضع الحاجة من البدن أو الطبيبة لا تقتصر على موضع الحاجة من البدن، وقد لا يقتصرون على من لهُ حاجة بهذه المسألة فيُطلعُون غيرهم، ويكشفُون ما لا يحتاج إليه، كل هذا لا يجُوز بحال؛ لأنَّ الواجب ستر العورة والمرأة معروف عورتها أنَّها كلُّها عورة والرجل ما بين سُرَّتِه و رُكبتِه عورة، فلا يجُوز الإطلاع على العورات إلا بقدر الحاجة، فيُقتصرُ عليها عند من يحتاجُ إليها فقط، يعني إذا كان الطَّبيب هو المُعالج الممرض لا داعي أنْ يرى هذه العورة، لا يجوز أنْ يرى، إذا كان طبيب واحد ينُوء بهذه المُهمَّة لا يجُوز أنْ يُستدعى ثاني؛ لأنَّ الأصل حفظ العورات، فعلينا أنْ نُلاحظ هذا الأمر، وأنَّ الأصل المنع.
المقطع من كتاب الطب والمرض من مختصر صحيح مُسلم للحافظ المنذري -رحمه الله-
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة
طيب هذا خارج الصلاة، ووجههم وتوجهوا، لو أن إنساناً يصلي فأخطأ، شخص جالس وواحد ثاني يصلي جنبه، فجلس هذا الذي يصلي من ركعة، وقال له الجالس: قم يا أخي أنت ما صليت إلا ركعة، يقبل الخبر وإلا ما يقبل؟ أو أخطأ في القراءة ففتح عليه، هذا خارج الصلاة، يقبل خبره؛ لأن هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة، خارج الصلاة، فدل على أن من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره، وإن قال بعضهم: إنه لا يقبل الفتح عليه إلا ممن هو معه في الصلاة؛ لأن الذي معه في الصلاة يريد أن يحافظ على صلاة هذا المصلي؛ لأن صلاة هذا المصلي لها أثر في صلاته هو، أما من كان خارج الصلاة قد يفتح عليه وهو غير متأكد؛ لأن صلاته ما تهم، ولا يهمه أنه يزيد ركعة أو ينقص ركعة، فبعضهم يقول: إنه لا يقبل خبره إلا إذا كان معه في صلاته، لكن إذا كان ثقة غير متلاعب ويعرف أنه يقصد مصلحة الصلاة، وحصل عنده تعارض في نفسه، أما إذا كان متيقن من فعله، نعم لا ينتفي القول هذا، إذا شك أورث عنده شك فإنه يعتمد خبره، نعم.
¥