تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جواز تجمّل المرأة لمن يخطبها

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 06:31 م]ـ

جاء في حديث سُبَيعة الأسلمية رضي الله عنها - الذي رواه البخاري 3991 - أنها " توفي عنها سعد بن خولة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلمّا تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراكِ تجمّلتِ للخطّاب، ترجين النكاح؟ " اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (كتاب الطلاق/ باب 39/ حـ 5318 - 5320):

" وفيه جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها،

لأن في رواية الزهري التي في المغازي (حـ 3991): (فقال: ما لي أراكِ تجمّلتِ للخطّاب؟)،

وفي رواية ابن إسحاق: (فتهيّأت للنكاح واختضبت)،

وفي رواية معمر عند أحمد: (فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت) ". اهـ.

قال أبو معاوية البيروتي -عفا الله عنه -: روايتا ابن إسحاق ومعمر أخرجهما أحمد (6/ 432)، وحكم الشيخ الألباني رحمه الله - في جلباب المرأة (ص 69) - على رواية ابن إسحاق أنها حسنة؛ وعلى رواية معمر أنها صحيحة.

والحمد لله ربّ العالمين.

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 07:18 م]ـ

عندي إشكال في هذا الحديث

وهو هل يصح ان يكون هذا الحيث حجة لمن يقول بجوز كشف الوجه لأن أبا السنابل قال لها مالي أراك تتجملين أي لا بد أنه رآها

أرجو الإجابة

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 07:41 م]ـ

قد استدل به الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة.

ـ[أبو السها]ــــــــ[14 - 07 - 08, 08:07 م]ـ

وفي هذا الباب:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه.سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 09:55 م]ـ

الذي أفهمه من هذا الحديث أن التجمل المقصود ليس هو التجمل في عرفنا اليوم

والحديث عن تجمل امرأة معتدة والمعتدة لها أحكام خاصة من حيث الزينة

حيث لا يجوز لها التزين أثناء العدة

فلما انتهت عدتها بوضع حملها تجملت للخطاب أي رجعت لحكم جواز الزينة

الذي كانت ممنوعة منه

والزينة التي فعلتها هذه الصحابية هي الاختضاب والاكتحال وهي أمور عادية بالنسبة للمرأة

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 01:28 ص]ـ

لم تشفِ غليلي بعد

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 07 - 08, 02:15 ص]ـ

ولا يشترط ان يكون التزين بالوجه فقط ... انما يكون ايضا باللباس ..

ولفظ ابو السنابل رضى الله عنه فى التجمل فيحتمل ان يكون فى اللباس ايضا ... لانها من الزينه ...

والله اعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 07 - 08, 02:44 ص]ـ

استدل الشيخ الألباني بالحديث المذكور على جواز كشف المرأة لوجهها، وليس المراد بحث المسألة فقد بحثت كثيرا ـ إنما المراد بيان خطأ الشيخ الألباني رحمه الله في استدلاله بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها وأنه ليس بعورة.

فقد جاء في صحيح البخاري

نا يحيى بن بكير, عن الليث, عن جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قال: أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن, أن زينب بنت أبي سلمة, أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة, كانت تحت زوجها, توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبوالسنابل بن بعكك.

فأبو السنابل قد خطبها فتزينت لذلك كما في حديث أم سلمة في صحيح البخاري، فلا حجة فيه لكون وجه المرأة ليس بعورة،وإنما هذا خاص برؤية المخطوبة.

فبهذا يتبين وهم الشيخ الألباني رحمه الله في قوله في " السلسلة الصحيحة " 6/ 493:

و في الحديث فوائد فقهية أخرى ساق الحافظ الكثير الطيب منها كقوله

: " و فيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري

عند البخاري: فقال: مالي أراك تجملت للخطاب، و في رواية ابن إسحاق: فتهيأت

للنكاح و اختضبت. و في رواية معمر عن الزهري: و قد اكتحلت، و في رواية

الأسود: فتطيبت و تصنعت ". قلت: فما رأي المتحمسين للقول بأن المرأة كلها

عورة دون استثناء في هذا الحديث الصحيح، و ما ذكره الحافظ من الفائدة؟! لعلهم

يقولون - كما هي عادتهم في مثل هذا النص الصريح -: كان ذلك قبل نزول آية

الحجاب! فنجيبهم: رويدكم! فقد كان ذلك بحجة الوداع كما في " الصحيحين " * (

فهل من مدكر) * انظر كتابي " جلباب المرأة المسلمة " (ص 69 - الطبعة الجديدة)

فقد فات الشيخ الألباني الحديث السابق من صحيح البخاري والذي فيه التصريح بخطبة أبي السنابل لسبيعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير